responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 6  صفحة : 253
الله: يلزمه [1].
وليس بجيد، لأن الدخول منهي عنه، فلا ينعقد به الاعتكاف، فلا يجب إتمامه.
تذنيب: لا يجوز للأجير أن يعتكف زمان إجارته إلا بإذن المستأجر، لأن منافعه مملوكة له. وكذا ينبغي في الضيف، لافتقار صومه تطوعا إلى الإذن.
المطلب الثالث: في تروك الاعتكاف مسألة 180: يحرم على المعتكف الجماع بالنص والإجماع.
قال الله تعالى: " ولا تباشروهن وأنتم عكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها " [2].
وأجمع العلماء كافة على تحريم الوطئ للمعتكف، فإن اعتكف وجامع فيه متعمدا، فسد اعتكافه إجماعا، لأن الوطئ إذا حرم في العبادة أفسدها، كالحج والصوم.
وإن كان ناسيا، لا يبطل - وبه قال الشافعي [3] - لقوله عليه السلام: (رفع عن أمتي الخطأ والنسيان) [4].
ولأنها مباشرة لا تفسد الصوم فلا تفسد الاعتكاف، كالمباشرة فيما دون


[1] المبسوط للطوسي 1: 290، وراجع: أيضا المعتبر للمحقق الحلي: 322، والمختلف
- للمصنف -: 252.
[1] البقرة: 187.
[3] المهذب للشيرازي 2: 201، المجموع 6: 524 و 527، فتح العزيز 6: 481، حلية
العلماء 3: 225، المغني 3: 139، الشرح الكبير 3: 155.
[4] الفتح الكبير 2: 135، كنز العمال 4: 233 / 10307 نقلا عن الطبراني في المعجم
الكبير.


اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 6  صفحة : 253
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست