responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 6  صفحة : 241
ويخرج بعد غروب الشمس ليلة العيد، وإن بات ليلة العيد فيه إلى أن يصلي فيه العيد أو يخرج منه إلى المصلى كان أولى.
المطلب الثاني: في شرائطه مسألة 170: إنما يصح الاعتكاف من مكلف مسلم، لأنه عبادة وشرطه الصوم على، ما يأتي [1]، وإنما يصح الصوم بالشرطين.
ويصح اعتكاف الصبي المميز، كما يصح صومه.
وهل هو مشروع أو تأديب؟ إشكال.
ولا يصح من المجنون المطبق ولا من يعتوره وقت جنونه، لانتفاء التكليف عنه.
ولا ينعقد من الكافر الأصلي، لفقدان الشرط، وهو: النية المشروطة بالتقرب.
المسألة 171: يشترط في الاعتكاف النية، فلو اعتكف من غير نية، لم يعتد به، لأنه فعل يقع على وجوه مختلفة، فلا يختص بأحدها إلا بواسطة النية التي تخلص بعض الأفعال أو الوجوه والاعتبارات عن بعض.
ولأن الاعتكاف عبادة، فلا يصح من دون النية، لقوله تعالى: " وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين " [2] ولا معنى للإخلاص إلا النية.
ولأنه عمل وقد قال عليه السلام: (إنما الأعمال بالنيات) [3].
وتشترط نية الفعل، والوجه من الوجوب أو الندب، والتقرب إلى الله تعالى، لأن الفعل صالح للوجوب والندب والتقرب واليمين أو منع النفس أو


[1] يأتي في المسألة 175.
[2] البينة: 5.
[3] صحيح البخاري 1: 2، سنن أبي داود 2: 262 / 2201، سنن ابن ماجة 2:
1413 / 4227، سنن البيهقي 1: 215 و 7: 341.


اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 6  صفحة : 241
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست