responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 6  صفحة : 232
ذلك، قال: خمسين آية [1].
ومن طريق الخاصة: أن رجلا سأل الصادق عليه السلام، فقال: آكل وأنا أشك في الفجر، فقال: (كل حتى لا تشك) [2].
ولأن القصد القوة على الطاعة.
قال أحمد بن حنبل: إذا شك في الفجر يأكل حتى يستيقن طلوعه. وهو قول ابن عباس والأوزاعي [3]، وهو الذي نقلناه عن الصادق عليه السلام.
ويستحب تعجيل الإفطار بعد صلاة المغرب إن لم يكن هناك من ينتظره للإفطار، ولو كان، استحب تقديمه على الصلاة.
روى العامة عن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: (يقول الله تعالى: أحب عبادي إلي أسرعهم فطرا) [4].
ومن طريق الخاصة: قول الصادق عليه السلام وقد سئل عن الإفطار قبل الصلاة أو بعدها، فقال: " إن كان [5] قوم يخشى أن يحبسهم عن عشائهم، فليفطر معهم، لأن كان غير ذلك، فليصل وليفطر " [6].
مسألة 165: يستحب الإفطار على التمر أو الزبيب أو الماء أو اللبن؟ لأن الباقر عليه السلام قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله، يفطر على


[1] أوردها ابنا قدامة في المغني 3: 109، والشرح الكبير 3: 82، وفي صحيح مسلم
2: 771 / 1097، وسنن ابن ماجة 1: 540 / 1694، وسنن النسائي 4: 143
بتفاوت.
[2] الفقيه 2: 87 / 390.
[3] المغني 3: 109، الشرح الكبير 3: 83، مسائل أحمد: 93.
[4] أوردها ابنا قدامة في المغني 3: 110، والشرح الكبير 3: 81، وفي سنن الترمذي 3:
83 / 700، ومسند أحمد 2: 237 - 238: (أعجلهم) بدل (أسرعهم).
[5] في المصادر زيادة: " معه ".
[6] الكافي 4: 101 (باب وقت الإفطار) الحديث 3، التهذيب 4: 185 - 186 / 517،
والفقيه 2: 81 / 360.


اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 6  صفحة : 232
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست