responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 6  صفحة : 216
ولقول الصادق عليه السلام فيمن ترك الصيام، قال: " إن كان من مرض فإذا برئ فليصمه، وإن كان من كبر أو لعطش فبدل كل يوم مد " [1].
وأما سقوط القضاء فلأنه أفطر لعجزه عن الصيام والتقدير دوامه، فيدوم المسبب.
ولتفصيل الصادق عليه السلام، والتفصيل قاطع للشركة.
وأما العطاش الذي يرجى برؤه: فإنه يفطر إجماعا، لعجزه عن الصيام، وعليه القضاء مع البرء، لأنه مرض وقد زال، فيقضي، كغيره من الأمراض.
وهل تجب الكفارة؟ قال الشيخ رحمه الله: نعم [2]، كما تجب في العطاش الذي لا يرجى زواله.
ومنع المفيد والسيد المرتضى [3].
إذا ثبت هذا، فلا ينبغي لهؤلاء أن يتملوا من الطعام ولا من الشراب ولا يقربوا النساء في النهار.
مسألة 151: الحامل المقرب والمرضعة القليلة اللبن إذا خافتا على أنفسهما، فصامتا، وعليهما القضاء بلا خلاف بين علماء الإسلام، ولا كفارة عليهما، لما رواه العامة عن النبي صلى الله عليه وآله، قال: (إن الله وضع عن المسافر شطر الصلاة وعن الحامل والمرضع الصوم) [4].
ومن طريق الخاصة: ما رواه محمد بن مسلم - في الصحيح - قال: سمعت الباقر عليه السلام، يقول: " الحامل المقرب والمرضع القليلة اللبن


[1] التهذيب 4: 239 / 700 وفيه. " فليقضه " بدل " فليصمه ".
[2] المبسوط للطوسي 1: 285 الإقتصاد 294.
[3] المقنعة: 56، جمل العلم والعمل (ضمن رسائل الشريف المرتضى) 3: 56.
[4] سنن الترمذي 3: 94 / 715، سنن ابن ماجة 1: 533 / 1667 سنن البيهقي 4:
231، مسند أحمد 4: 347.


اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 6  صفحة : 216
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست