اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 6 صفحة : 216
ولقول الصادق عليه السلام فيمن ترك الصيام، قال: " إن كان من مرض فإذا برئ فليصمه، وإن كان من كبر أو لعطش فبدل كل يوم مد " [1]. وأما سقوط القضاء فلأنه أفطر لعجزه عن الصيام والتقدير دوامه، فيدوم المسبب. ولتفصيل الصادق عليه السلام، والتفصيل قاطع للشركة. وأما العطاش الذي يرجى برؤه: فإنه يفطر إجماعا، لعجزه عن الصيام، وعليه القضاء مع البرء، لأنه مرض وقد زال، فيقضي، كغيره من الأمراض. وهل تجب الكفارة؟ قال الشيخ رحمه الله: نعم [2]، كما تجب في العطاش الذي لا يرجى زواله. ومنع المفيد والسيد المرتضى [3]. إذا ثبت هذا، فلا ينبغي لهؤلاء أن يتملوا من الطعام ولا من الشراب ولا يقربوا النساء في النهار. مسألة 151: الحامل المقرب والمرضعة القليلة اللبن إذا خافتا على أنفسهما، فصامتا، وعليهما القضاء بلا خلاف بين علماء الإسلام، ولا كفارة عليهما، لما رواه العامة عن النبي صلى الله عليه وآله، قال: (إن الله وضع عن المسافر شطر الصلاة وعن الحامل والمرضع الصوم) [4]. ومن طريق الخاصة: ما رواه محمد بن مسلم - في الصحيح - قال: سمعت الباقر عليه السلام، يقول: " الحامل المقرب والمرضع القليلة اللبن