responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 6  صفحة : 150
وقال أحمد: يجب عليه إمساكه - وبه قال إسحاق - لأنه أدرك جزءا من وقت العبادة فلزمته، كما لو أدرك جزا من وقت الصلاة [1].
والأصل ممنوع. ووافقنا مالك وأبو ثور وابن المنذر.
ولو طرأ الكفر في آخر النهار، بطل الصوم.
مسألة 92: السلامة من المرض شرط في الصحة، فلو كان المريض يتضرر بالصوم، لم يصح منه.
وحد المرض الذي يجب معه الإفطار: ما يزيد في مرضه لو صام، أو يتباطأ البرء معه لو صام عند أكثر العلماء.
وحكي عن قوم لا عبرة بهم: إباحة الفطر بكل مرض، سواء زاد في المرض أو لم يزد، لعموم قوله تعالى: " فمن كان منكم مريضا " [2] [3].
وهو مخصوص، كتخصيص السفر بالطاعة، وقد سئل الصادق عليه السلام عن حد المرض الذي يفطر صاحبه، والمرض الذي يدع صاحبه الصلاة [4]، فقال: " بل الإنسان على نفسه بصيرة " [5] وقال: " ذلك إليه هو أعلم بنفسه " [6].
وكل الأمراض مساوية في هذا الحكم، سواء كان وجع الرأس أو حمى ولو حمى يوم، أو رمد العين وغير ذلك، فإن صامه مع حصول الضرر به، لم يجزئه، ووجب عليه القضاء لأنه منهي عنه، والنهي في العبادة [7] يدل على الفساد، لقوله تعالى: " فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو


[1] المغني 3: 95، الشرح الكبير 3: 16.
[2] البقرة: 184.
[3] المغني 3: 88، الشرح الكبير 3: 18.
[4] في الكافي والاستبصار زيادة: قائما. وفي التهذيب: من قيام.
[5] القيامة: 14.
[6] الكافي 4: 118 / 2، التهذيب 4: 256 / 758، الإستبصار 2: 114 / 371.
[7] في الطبعة الحجرية: العبادات.


اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 6  صفحة : 150
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست