responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 6  صفحة : 143
وليس بجيد لأنه أدى العبادة في أحد وقتيها - أعني وقت القضاء - فأجزأه، كما لو فعلها في الوقت الآخر، وهو وقت الأداء، وكما لو دخل الوقت وهو متلبس بالصلاة.
ولأن عبد الرحمن بن أبي عبد الله سأل الصادق عليه السلام: الرجل أسرته الروم، ولم يصم شهر رمضان، ولم يدر أي شهر هو، قال: " يصوم شهرا يتوخاه، ويحسب، فإن كان الشهر الذي صامه قبل رمضان لم يجزئه، وإن كان بعده أجزأه " [1].
وإن وافق صومه قبل رمضان، لم يجزئه عند علمائنا - وبه قال أبو ثور ومالك وأحمد والشافعي في أحد القولين [2] - لأنه فعل العبادة قبل وقتها، فلا يقع أداء ولا قضاء، فلم يجزئه، كالصلاة يوم الغيم.
ولرواية عبد الرحمن، وقد تقدمت [3].
والثاني للشافعي: الإجزاء، لأنه فعل العبادة قبل وقتها مع الاشتباه فأجزأه، كما لو اشتبه يوم عرفة فوقف قبله [4].
ونمنع حكم الأصل.
مسألة 87: لو لم يغلب على ظن الأسير شهر رمضان، لزمه أن يتوخى شهرا ويصومه ويتخير فيه - وبه قال بعض الشافعية [5] - لأنه مكتف بالصوم، وقد فقد العلم بتعين الوقت، فسقط عنه التعيين، ووجب عليه الصوم في شهر


[1] الكافي 4: 180 / 1، الفقيه 2: 78 / 346، التهذيب 4: 310 / 935.
[2] المهذب للشيرازي 1: 187، المجموع 6: 286 - 287، المغني 3: 102
الكبير 3: 12، حلية العلماء 3: 183، فتح العزيز 6: 338، الكافي في فقه أهل
المدينة: 121.
[3] تقدمت آنفا.
[4] المهذب للشيرازي 1: 187، المجموع 6: 286، حلية العلماء 3: 183، فتح العزيز
6: 338، المغني 3: 102، الشرح الكبير 3: 12 - 13.
[5] المجموع 6: 287، حلية العلماء 3: 184


اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 6  صفحة : 143
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست