responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 6  صفحة : 142
اختيار الشيخ في المبسوط [1] وأكثر علمائنا قالوا: تعد [2] الشهور ثلاثين ثلاثين [3].
مسألة 86: لو كان بحيث لا يعلم الأهلة، كالمحبوس، أو اشتبهت عليه الشهور، كالأسير مع الكفار إذا لم يعلم الشهر، وجب عليه أن يجتهد ويغلب على ظنه شهرا أنه من رمضان، فإن حصل الظن بنى عليه.
ثم إن استمر الاشتباه، أجزأه إجماعا - إلا من الحسن بن صالح بن حي [4] - لأنه أدى فرضه باجتهاده، فأجزأه، كما لو ضاق الوقت واشتبهت القبلة.
وإن لم يستمر، فإن اتفق وقوع الصوم في رمضان، أجزأه إجماعا، إلا من الحسن بن صالح بن حي، فإنه قال: لا يجزئه [5].
وهو غلط، لأنه أدى العبادة باجتهاده، فإذا وافق الإصابة أجزأه، كالقبلة إذا اشتبهت عليه.
ولأنه مكلف بالصوم إجماعا، والعلم غير ممكن، فتعين الظن.
احتج: بأنه صامه على الشك، فلا يجزئه، كما إذا صام يوم الشك ثم بان أنه من رمضان [6].
والفرق: أن يوم الشك لم يضع الشارع الاجتهاد طريقا إليه.
وإن وافق صومه بعد رمضان، أجزأه أيضا عند عامة العلماء [7]، إلا الحسن بن صالح بن حي، فإنه قال: لا يجزئه [8].


[1] المبسوط للطوسي 1: 268.
[2] في " ن ": بدل تعد: بعد.
[3] منهم: المحقق في شرائع الإسلام 1: 200.
[4] المغني 3: 101، الشرح الكبير 3: 12.
[5] المجموع 6: 285، حلية العلماء 3: 184، المغني 3: 101، الشرح الكبير 3: 12.
[6] كما في المغني 3: 101، والشرح الكبير 3: 12، والمجموع 6: 285.
[7] المغني 3: 101، الشرح الكبير 3: 12.
[8] المغني 3: 101، الشرح الكبير 3: 12.


اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 6  صفحة : 142
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست