responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 6  صفحة : 140
والمحرم ثلاثة متواليات، ألا وهذا الشهر المفروض، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، وإذا خفي الشهر فأتموا العدة شعبان ثلاثين، [و] [1] صوموا الواحد وثلاثين " [2].
مسألة 84: ولا اعتبار بغيبوبة القمر بعد الشفق، لقوله عليه السلام: (الصوم للرؤية والفطر للرؤية) [3].
ولأصالة براءة الذمة.
وقال بعض من لا يعتد به: إن غاب بعد الشفق فهو لليلة الماضية، وإن غاب قبله فهو لليلته [4]، لقول الصادق عليه السلام: " إذا غاب الهلال قبل الشفق فهو لليلته، وإذا غاب بعد الشفق فهو لليلتين " [5].
ونمنع صحة سنده. ونعارضه بالأحاديث الدالة على حصر الطريق في الرؤية والشهادة ومضي الثلاثين.
قال الشيخ رحمه الله: هذا إنما يكون أمارة على اعتبار دخول الشهر إذا كانت السماء مغيمة، فجاز اعتباره في الليلة المستقبلة بالغيبوبة قبل الشفق ويتطوق الهلال، فأما مع زوال العلة فلا [6].
إذا ثبت هذا، فلا يجوز التعويل أيضا على تطوق الهلال.
وفي رواية عن الصادق عليه السلام: " إذا تطوق الهلال فهو لليلتين " [7].


[1] زيادة من المصدر.
[2] التهذيب 4: 161 / 454.
[3] سنن النسائي 4: 136 نحوه.
[4] قال به الصدوق في المقنع: 58.
[5] الكافي 4: 77 / 7، الفقيه 2: 78 / 343، التهذيب 4: 178 / 494، الإستبصار
2: 75 / 228.
[6] التهذيب 4: 178 - 179.
[7] الكافي 4 / 78 / 11، الفقيه 2: 78 / 342، التهذيب 4: 178 / 495، الإستبصار 2: 75 / 229.


اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 6  صفحة : 140
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست