responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 6  صفحة : 138
ولأن النبي عليه السلام قال: (فإن غم عليكم فاقدروا له) [1] والتقدير إنما هو معرفة التسيير والمنازل، ولذلك رجعنا إلى الكواكب والمنازل في القبلة والأوقات وهي أمور شرعية رتب الشارع عليها أحكاما كثيرة.
والجواب: الاهتداء بالنجم معرفة الطرق ومسالك البلاد وتعريف الأوقات، ونقول أيضا بموجبه، فإن رؤية الهلال تهدي إلى معرفة أول الشهر، أما قول المنجم فلا.
وأما الحديث: (فاقدروا له ثلاثين) [2] والمراد: أن يحسب شعبان ثلاثين عند قوم، وتسعة وعشرين عند آخرين.
وأما القبلة والوقت فالطريق هو المشاهدة..
وللشافعية وجهان في من عرف منازل القمر هل يلزمه الصوم به؟ وأصحهما عندهم: المنع. والثاني: أنه يجوز له أن يعمل بحساب نفسه [3].
ولو عرفه بالنجوم، لم يجز أن يصوم به عندهم [4] قولا واحدا.
مسألة 83: لا اعتبار بالعدد خلافا لقوم من الحشوية ذهبوا إلى أنه معتبر، وأن شهور السنة قسمان: تام وناقص، فرمضان لا ينقص أبدا، وشعبان لا يتم أبدا، لأحاديث منسوبة إلى أهل البيت عليهم السلام [5]، أصلها حذيفة بن منصور عن الصادق عليه السلام، تارة بواسطة معاذ بن كثير، وأخرى بغير واسطة، وأخرى لم يسندها إلى إمام: أن الصادق عليه السلام سأله معاذ: أن الناس يقولون: إن رسول الله صلى الله عليه وآله، صام تسعة


[1] صحيح البخاري 3: 34، صحيح مسلم 2: 759 - 760 / 6 - 9، سنن النسائي 4:
134، سنن الدارمي 2: 3، سنن البيهقي 4: 204 و 205، سنن الدارقطني 2:
161 / 22
[2] صحيح مسلم 2: 759 / 4، سنن النسائي 4: 133.
[3] المجموع 6: 280 فتح العزيز 6: 266 - 267.
[4] المجموع 6: 280 فتح العزيز 6: 266 - 267.
[5] كما في المعتبر: 311


اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 6  صفحة : 138
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست