responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 6  صفحة : 133
وقالت طائفة: يجب الصوم بذلك إذا اعتقد أن المخبر صادق [1] ولا خلاف أنه لا يقبل في هلال شوال إلا عدلان، إلا أبا ثور، فإنه قال: تقبل شهادة الواحد فيه [2].
وهو غلط، لما تقدم [3] من الأحاديث.
احتج: بأنه خبر يستوي فيه المخبر والمخبر، فأشبه أخبار الديانات، ولأنه إخبار عن خروج وقت العبادة، فيقبل فيه قول الواحد كالأخبار عن دخول وقتها [4].
ونمنع كونه خبرا، ولهذا لا يقبل فيه: فلان عن فلان [5].
فروع: أ - لا تقبل شهادة الفاسق، لقوله تعالى: " إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا " [6].
ولا بد من اعتبار العدالة الباطنة التي يرجع فيها إلى الخبرة الباطنة وأقوال المزكين - وهو أحد قولي الشافعية [7] - لأن الشرط انتفاء الفسق، وإنما يعرف بالاتصاف بالضد.
ب - لو صاموا بشهادة الواحد عند من اعتبرها فلم ير الهلال بعد الثلاثين، فالوجه: الإفطار - وبه قال أبو حنيفة والشافعي في أحد القولين [8]


[1] فتح العزيز 6: 256، المجموع 6: 277.
[2] المغني 3: 98، الشرح الكبير 3: 10، حلية العلماء 3: 182، المجموع 6: 281،
فتح العزيز 6: 268.
[3] تقدم في المسألة 78.
[4] المغني 3: 98، الشرح الكبير 3: 10، فتح العزيز 6: 268 - 269.
[5] أي قول المخبر: أخبرني فلان عن فلان أنه رأى الهلال.
[6] الحجرات: 6.
[7] فتح العزيز 6: 257، المجموع 6: 277.
[8] المغني 3: 99 الشرح الكبير 3: 10، المهذب للشيرازي: 186 - 187، المجموع
6: 278، فتح العزيز 6: 258 - 259، حلية العلماء 3: 182.


اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 6  صفحة : 133
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست