اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 6 صفحة : 133
وقالت طائفة: يجب الصوم بذلك إذا اعتقد أن المخبر صادق [1] ولا خلاف أنه لا يقبل في هلال شوال إلا عدلان، إلا أبا ثور، فإنه قال: تقبل شهادة الواحد فيه [2]. وهو غلط، لما تقدم [3] من الأحاديث. احتج: بأنه خبر يستوي فيه المخبر والمخبر، فأشبه أخبار الديانات، ولأنه إخبار عن خروج وقت العبادة، فيقبل فيه قول الواحد كالأخبار عن دخول وقتها [4]. ونمنع كونه خبرا، ولهذا لا يقبل فيه: فلان عن فلان [5]. فروع: أ - لا تقبل شهادة الفاسق، لقوله تعالى: " إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا " [6]. ولا بد من اعتبار العدالة الباطنة التي يرجع فيها إلى الخبرة الباطنة وأقوال المزكين - وهو أحد قولي الشافعية [7] - لأن الشرط انتفاء الفسق، وإنما يعرف بالاتصاف بالضد. ب - لو صاموا بشهادة الواحد عند من اعتبرها فلم ير الهلال بعد الثلاثين، فالوجه: الإفطار - وبه قال أبو حنيفة والشافعي في أحد القولين [8]
[1] فتح العزيز 6: 256، المجموع 6: 277. [2] المغني 3: 98، الشرح الكبير 3: 10، حلية العلماء 3: 182، المجموع 6: 281، فتح العزيز 6: 268. [3] تقدم في المسألة 78. [4] المغني 3: 98، الشرح الكبير 3: 10، فتح العزيز 6: 268 - 269. [5] أي قول المخبر: أخبرني فلان عن فلان أنه رأى الهلال. [6] الحجرات: 6. [7] فتح العزيز 6: 257، المجموع 6: 277. [8] المغني 3: 99 الشرح الكبير 3: 10، المهذب للشيرازي: 186 - 187، المجموع 6: 278، فتح العزيز 6: 258 - 259، حلية العلماء 3: 182.
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 6 صفحة : 133