responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 94
مال أحدهما أخذ منه.
وأن أمكن أخذ ما يخص كل {واحد} [1] منهما لو انفرد فوجهان: أن يأخذ من كل منهما حصة ماله ليغنيهما عن التراجع، وأن يأخذ من عرض المال ما يتفق، لأنهما مع الخلطة كمال واحد، والمأخوذ زكاة جميع المال [2].
فعلى هذا لو أخذ من كل منهما حصة ماله بقي التراجع بينهما، فإذا أخذ من هذا شاة، ومن هذا أخرى رجع كل منهما على صاحبه بنصف قيمة ما أخذ منه.
ولو كان بينهما سبعون من البقر أربعون لأحدهما، وثلاثون للآخر، فالتبيع والمسنة واجبان على الشيوع، على صاحب الأربعين أربعة أسباعهما، ، وعلى صاحب الثلاثين ثلاثة أسباعهما.
فإن أخذهما من صاحب الأربعين رجع على صاحب الثلاثين بثلاثة أسباعهما وبالعكس.
ولو أخذ التبيع من صاحب الأربعين والمسنة من الآخر رجع صاحب الأربعين بقيمة ثلاثة أسباع التبيع على الآخر، والآخر بقيمة أربعة أسباع المسنة على الأول.
وإن أخذ المسنة من صاحب الأربعين والتبيع من الآخر رجع صاحب الأربعين بقيمة ثلاثة أسباع المسنة على الآخر، والآخر عليه بقيمة أربعة أسباع التبيع، هذا كله في خلطة الجوار.
أما خلطة الأعيان فالأخذ منه يقع على حسب ملكهما، فلو كان لهما ثلاثمائة من الإبل فعليهما ست حقاق ولا تراجع.
ولو كان لأحدهما ثلاثمائة وللآخر مائتان فله عشر حقاق بالنسبة، وهذا


[1] زيادة يقتضيها السياق.
[2] الوجهان للشافعية، راجع فتح العزيز 5: 408.


اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 94
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست