responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 441
الغنيمة، هذا صفو المال " [1].
إذا ثبت هذا، فإنه حق له لا يبطل بموت النبي صلى الله عليه وآله - خلافا للجمهور [2] - لوجود المعنى في حقه، وهو: تحمل أثقال غيره، واستناد الناس إليه في رفع ضروراتهم، وبعث الجيوش، وإقامة العساكر.
ومنه: ميراث من لا وارث له عند علمائنا كافة، خلافا للجمهور كافة، فإن الشافعي قال: إنه للمسلمين بالتعصيب [3].
وقال أبو حنيفة: إنه لهم بالموالاة [4]، وسيأتي بيانه.
قال الصادق عليه السلام في الرجل يموت ولا وارث له ولا مولى: " هو من أهل هذه الآية: {يسألونك عن الأنفال} [5] " [6].
وقال الكاظم عليه السلام: " وهو وارث من لا وارث له " [7].
ومنه: كل غنيمة غنمت بغير إذن الإمام، فإنها له خاصة، لقول الصادق عليه السلام: " إذا غزا قوم بغير إذن الإمام فغنموا، كانت الغنيمة كلها للإمام، وإذا غزوا بإذن الإمام فغنموا، كان للإمام الخمس " [8].
وقال الشافعي: حكمها حكم الغنيمة مع إذن الإمام، لكنه مكروه [9]، لعموم الآية [10].


[1] التهذيب 4: 134 / 375.
[2] كما في المعتبر - للمحقق الحلي -: 296
[3] المهذب للشيرازي 2: 32، المجموع 16: 54، الهداية للمرغيناني 3: 274.
[4] النتف 2: 841 - 842، الاختيار لتعليل المختار 4: 69، الهداية للمرغيناني 3، 274.
[5] الأنفال: 1.
[6] الكافي 1: 459 / 18، التهذيب 4: 134 / 374، الفقيه 2: 23 / 89.
[7] الكافي 1: 455 / 4، التهذيب 4: 130 / 366.
[8] التهذيب 4: 135 / 378.
[9] المغني 10: 522، الشرح الكبير 10: 457، بدائع الصنائع 7: 118
[10] الأنفال: 41.


اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 441
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست