اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 5 صفحة : 441
الغنيمة، هذا صفو المال " [1]. إذا ثبت هذا، فإنه حق له لا يبطل بموت النبي صلى الله عليه وآله - خلافا للجمهور [2] - لوجود المعنى في حقه، وهو: تحمل أثقال غيره، واستناد الناس إليه في رفع ضروراتهم، وبعث الجيوش، وإقامة العساكر. ومنه: ميراث من لا وارث له عند علمائنا كافة، خلافا للجمهور كافة، فإن الشافعي قال: إنه للمسلمين بالتعصيب [3]. وقال أبو حنيفة: إنه لهم بالموالاة [4]، وسيأتي بيانه. قال الصادق عليه السلام في الرجل يموت ولا وارث له ولا مولى: " هو من أهل هذه الآية: {يسألونك عن الأنفال} [5] " [6]. وقال الكاظم عليه السلام: " وهو وارث من لا وارث له " [7]. ومنه: كل غنيمة غنمت بغير إذن الإمام، فإنها له خاصة، لقول الصادق عليه السلام: " إذا غزا قوم بغير إذن الإمام فغنموا، كانت الغنيمة كلها للإمام، وإذا غزوا بإذن الإمام فغنموا، كان للإمام الخمس " [8]. وقال الشافعي: حكمها حكم الغنيمة مع إذن الإمام، لكنه مكروه [9]، لعموم الآية [10].