responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 425
الفصل الثاني في النصب مسألة 315: النصاب في الكنز عشرون مثقالا، فلا يجب فيما دونه خمس عند علمائنا - وبه قال الشافعي في الجديد [1] - لقوله عليه السلام: (ليس فيما دون خمس أواق صدقة) [2].
ومن طريق الخاصة: ما روي عن الرضا عليه السلام: أنه سئل عما يجب فيه الخمس من الكنز، فقال: " ما تجب الزكاة في مثله ففيه الخمس " [3].
ولأنه حق مالي يجب فيما استخرج من الأرض، فاعتبر فيه النصاب كالمعدن والزرع.
وقال الشافعي في القديم: لا يعتبر فيه النصاب، بل يجب في قليله


[1] المهذب للشيرازي 1: 170، المجموع 6: 99، فتح العزيز 6: 103، حلية العلماء
3: 118، المغني 2: 613 الشرح الكبير 2: 588
[2] صحيح البخاري 2: 144، سنن أبي داود 2: 94 / 1558، سنن النسائي 5: 18،
مسند أحمد 3: 6
[3] الفقيه 2: 21 / 75.


اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 425
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست