responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 409
الأول فيما يجب فيه وهو أصناف: الأول: الغنائم المأخوذة من دار الحرب، ما حواه العسكر وما لم يحوه، أمكن نقله كالثياب والدواب وغيرها، أو لا كالأراضي والعقارات مما يصح تملكه للمسلمين مما كان مباحا في أيديهم، لا غصبا من مسلم أو معاهد، قل أو كثر، وسيأتي بيان ذلك إن شاء الله تعالى.
الثاني: المعادن، وهي: كل ما خرج من الأرض مما يخلق فيها من غيرها مما له قيمة، سواء كان منطبعا بانفراده كالرصاص والصفر والنحاس والحديد، أو مع غيره كالزيبق، أو لم يكن منطبعا كالياقوت والفيروزج والبلخش [1] والعقيق والبلور والسبج [2] والكحل والزاج والزرنيخ والمغرة [3] والملح، أو كان مائعا كالقير والنفط والكبريت، عند علمائنا أجمع - وبه قال أحمد، إلا أنه جعله زكاة [4] - لعموم قوله تعالى: {أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض} [5].


[1] بلخش: لعل، ضرب من الياقوت. ملحقات لسان العرب: 68.
[2] السبج. الخرز الأسود. الصحاح 1: 321.
[3] المغرة: الطين الأحمر. المصباح المنير: 576.
[4] المغني 2: 616، الشرح الكبير 2: 582 - 583. فتح العزيز 6: 88
[5] البقرة: 267.


اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 409
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست