responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 404
وقال عليه السلام: (الصدقة على المسكين صدقة، وهي على، ذي الرحم اثنتان: صدقة وصلة) [1].
والأولى: الصدقة من الفاضل عن كفايته وكفاية من يمونه على الدوام.
قال عليه السلام: (خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، وابدأ بمن تعول) [2].
ويستحب الصدقة أول النهار، وأول الليل، قال الصادق عليه السلام: " باكروا بالصدقة فإن البلايا لا تتخطاها، ومن تصدق بصدقة أول النهار دفع الله عنه ما ينزل من السماء في ذلك اليوم، فإن تصدق أول الليل دفع الله عنه شر ما ينزل من السماء في تلك الليلة " [3].
ويكره السؤال، قال أمير المؤمنين عليه السلام: " اتبعوا قول رسول الله صلى الله عليه وآله: من فتح على نفسه باب مسألة فتح الله عليه باب فقر " [4].
ويكره رد السائل، قال الباقر عليه السلام: " كان فيما ناجى الله عز وجل به موسى عليه السلام، أن قال: يا موسى أكرم السائل ببذل يسير أو برد جميل، إنك يأتيك من ليس بإنس ولا جان، ملائكة من ملائكة الرحمن، يبلونك فيه، خولتك [5]، ويسألونك عما نولتك [6]، فانظر كيف أنت صانع يا بن عمران " [7] "


[1] سنن الترمذي 3: 47، سنن النسائي 5: 92، سنن الدارمي 1: 397، سنن البيهقي
4: 174، ومسند أحمد 4: 17 و 214، وأورده أيضا ابن قدامة في المغني 2: 717
[2] صحيح البخاري 2: 139 و 7: 81، سنن البيهقي 4: 180، أورده أيضا
ابن قدامة في المغني 2: 717
[3] الفقيه 2: 37 - 38 / 159.
[4] الكافي 4: 19 / 2، الفقيه 2: 40 / 179
[5] خوله المال: أعطاه إياه. لسان العرب 11: 225
[6] النوال: العطاء: الصحاح 5: 1836.
[7] الكافي 4: 15 / 3، الفقيه 2: 39 / 170.


اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 404
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست