responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 351
زرارة عن رجل أخرج زكاته فلم يجد لها موضعا، فاشترى بها مملوكا، فأعتقه هل يجوز ذلك؟ قال: (نعم لا بأس بذلك " قلت: فإنه اتجر واحترف فأصاب مالا ثم مات وليس له وأرث فمن يرثه؟ قال: " يرثه الفقراء الذين يستحقون الزكاة، لأنه إنما أشتري بمالهم " [1].
ولو قيل: يرثه الإمام، لأنه وارث من لا وارث له، كان وجها، لأن الفقراء لا يملكون العبد المبتاع بمال الزكاة، لأنه أحد مصارفها، فيكون سايبة.
والرواية ضعيفة السند، لأن في طريقها: ابن فضال وابن بكير، وهما فطحيان.
مسألة 259: إذا تلفت الزكاة بعد قبض الساعي أو الإمام أو الفقيه، لم يضمن المالك، وبرئت ذمته حين القبض، وقد تقدم بيانه.
ولو عدم هؤلاء والمستحق، وأدركته الوفاة، وجب أن يوصي بها، لأنها حق واجب عليه كالدين، وهو ظاهر.
مسألة 265: يجوز أن تدفع المرأة زكاتها إلى زوجها إذا كان فقيرا - وبه قال الشافعي وأبو يوسف ومحمد [2] - لأنه مستحق للزكاة لا تجب نفقته عليها فجاز، كما لو دفع إليه غيرها، وكما لو دفعت إلى غيره.
وقال أبو حنيفة: لا يجوز، لأنه يعود نفعه إليها، فإنه يلزمه أن ينفق عليها [3].
وليس بجيد لأن وجوب حقها عليه لا يمنع دفع زكاتها إليه، كمن لها عليه دين.
مسألة 261: قد بينا أنه لا يجوز أن يدفع الزكاة إلى زوجته من سهم -


[1] الكافي 3: 557 / 3، التهذيب 4: 100 / 281، المحاسن: 305 / 15.
[2] المجموع 6: 192، حلية العلماء 3: 170، بدائع الصنائع 2: 49 - 50، اللباب
1: 155، الهداية للمرغيناني 1: 113، المغني 2: 511، الشرح الكبير 2: 713.
[3] المجموع 6: 192، حلية العلماء 3: 170، بدائع الصنائع 2: 49 - 50، اللباب
1: 155، الهداية للمرغيناني 1: 113، المغني 2: 511، الشرح الكبير 2: 713.


اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 351
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست