responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 287
مسألة 203: لا يجب إعلام المدفوع إليه أنها زكاة، فلو استحيى الفقير من أخذها علانية استحب إيصالها إليه على وجه الهدية، ولا يعلم أنها زكاة، لما في الإعلام من إذلال المؤمن والاحتقار به.
ولأن أبا بصير سأل الباقر عليه السلام: الرجل من أصحابنا يستحي أن يأخذ من الزكاة فاعطيه من الزكاة ولا أسمي له أنها من الزكاة؟ قال: " أعطه ولا تسم له ولا تذل المؤمن " [1] ولا نعلم في ذلك خلافا.


[1] الكافي 3: 563 - 564 / 3، الفقيه 2: 8 / 25، التهذب 4: 103 / 294.


اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 287
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست