responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 279
الأجرة هنا إشكال ينشأ من أنه عامل لما يستحق به عوضا فلا تسقط أجرته بتلف ما تعلقت الأجرة عليه، ومن كون الأجرة قد فات محلها فلا ينتقل إلى محل آخر.
والأقرب: الأول.
مسألة 193: تعطى الزكاة أطفال المؤمنين عند حاجتهم، ولا يشترط عدالة الأب، لعموم الآية [1].
ولقول الصادق عليه السلام وقد سأله أبو بصير: الرجل يموت ويترك العيال أيعطون من الزكاة؟: " نعم فإذا بلغوا وعدلوا إلى غيركم فلا تعطوهم " [2].
إذا ثبت هذا فلا فرق بين أن يكون قد أكل الطعام أو لا عند علمائنا - وهو إحدى الروايتين عن أحمد [3] - لأنه فقير فجاز الدفع إليه كالذي طعم.
ولأنه يحتاج إلى الزكاة الأجر رضاعه وكسوته وسائر مؤونته، فيدخل في عموم النص.
وعنه رواية أخرى: أنه لا يجوز دفعها إلا إلى من أكل الطعام [4] وهذا ليس بشئ.
فروع: أ - لا يجوز الدفع إلى الصغير وإن كان مميزا، لأنه ليس محل الاستيفاء لما له من الغرماء فكذا هنا.
وعن أحمد رواية: جواز دفعها إلى اليتيم المميز، لأن أبا حنيفة قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وآله ساعيا، فأخذ الصدقة من اغنيائنا فردها في


[1] التوبة: 60.
[2] الكافي 3: 548 - 549 / 1، التهذيب 4: 102 / 287.
[3] المغني 508: 2.
[4] المغني 508: 2.


اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 279
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست