responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 246
وقال أبو حنيفة: يعطى عوضا وأجرة لا زكاة، لأنه لا يعطى إلا مع العمل، ولو فرقها الإمام أو المالك لم يكن له شئ، والزكاة تدفع استحقاقا لا عوضا، ولأنه يأخذها مع الغنى والصدقة لا تحل لغني، [1].
ولا يلزم من توقف الاعطاء على العمل سقوط الاستحقاق، والمدفوع ليس عوضا، بل استحقاقا مشروطا بالعمل.
ونمنع عدم الدفع إلى الغني مطلقا، لأن العامل لا يأخذ باعتبار الفقر، وابن السبيل يأخذ وإن كان غنيا في بلده فكذا هنا.
مسألة 167: يجب على الإمام أن يبعث ساعيا في كل عام لتحصيل الصدقات من أربابها، لأن النبي صلى الله عليه وآله كان يبعثهم في كل عام، فيجب اتباعه، ولأن تحصيل، الزكاة غالبا إنما يتم به، وتحصيل الزكاة واجب فيجب ما لا يتم إلا به.
إذا ثبت هذا فينبغي للإمام أن يوصيه كما وصي أمير المؤمنين عليه السلام عامله.
قال الصادق عليه السلام: " بعث أمير المؤمنين عليه السلام مصدقا من الكوفة إلى باديتها، فقال له: يا عبد الله انطلق وعليك بتقوى الله وحده لا شريك له، ولا تؤثرن دنياك على آخرتك، وكن حافظا لما ائتمنتك عليه راعيا لحق الله فيه حتى تأتي نادي بني فلان، فإذا قدمت فأنزل بمائهم من غير أن تخالط أبياتهم، ثم امض إليهم بسكينة، ووقار حتى تقوم بينهم فسلم عليهم، وقل: يا عباد الله أرسلني إليكم ولي الله لآخذ منكم حق الله في أموالكم، فهل لله في أموالكم حق فتؤدوه إلى وليه لا؟ فإن قال لك قائل: لا، فلا تراجعه، فإن أنعم لك منعم منهم فانطلق معه من غير أن تخيفه أو تعده إلا خيرا.
فإذا أتيت ماله فلا تدخله إلا بإذنه، فإن أكثره له، فقل له: يا عبد الله


[1] بدائع الصنائع 2: 44، تحفة الفقهاء 1: 299.


اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 246
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست