responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 22
وأصحاب الرأي، وأحمد، إلا أنهم قالوا: لا يلزمه إخراجها حتى يقبضه فيؤدي لما مضى [1].
وقال عثمان، وابن عمر، وجابر، وطاوس، والنخعي، وجابر بن زيد، والحسن، وميمون، والزهري، وقتادة، وحماد بن أبي سليمان، وإسحاق، وأبو عبيد، والشافعي: عليه إخراج الزكاة في الحال وإن لم يقبضه، لأنه مالك قادر على أخذه والتصرف فيه فلزمه إخراج الزكاة عنه كالوديعة [2].
لقول الصادق عليه السلام وقد سئل عن الرجل يكون له الدين أيزكيه؟ قال: " كل دين يدعه هو إذا أراد أخذه فعليه زكاته، وما كان لا يقدر على أخذه فليس عليه زكاة " [3].
وعدم الوجوب - وبه قال عكرمة، وعائشة، وابن عمر [4] - لأنه غير تام فلا تجب زكاته كعرض القنية.
ولقول الصادق عليه السلام وقد سأله الحلبي ليس في الدين زكاة؟ قال: " لا " [5].
وسأل إسحاق أبا إبراهيم عليه السلام، الدين عليه زكاة؟ فقال: " لا، حتى يقبضه " قلت: فإذا قبضه يزكيه؟ قال: " لا، حتى يحول عليه الحول في يديه " [6].
وقال سعيد بن المسيب، وعطاء بن أبي رباح، وعطاء الخراساني:


[1] المغني 2: 637، الشرح الكبير 2: 444، حلية العلماء 3: 92، كفاية الأخيار
1: 107، وفتح العزيز 5: 252.
[2] المهذب للشيرازي 1: 165، حلية العلماء 3: 92، المغني 2: 637، الشرح الكبير
2: 444، فتح العزيز 5: 502، الأموال - لأبي عبيد -: 439.
[3] التهذيب 4: 32 / 82.
[4] المغني 2: 637، الشرح الكبير 2: 444، رحمة الأمة 1: 117.
[5] التهذيب 4: 32 / 80.
[6] التهذيب 4: 34 / 87، الإستبصار 2: 28 / 79.


اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 22
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست