responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 205
المقصد الثالث فيما تستحب فيه الزكاة وفيه فصلان: الأول: في مال التجارة.
وفيه بحثان: الأول: في تحقيق ماهية مال التجارة.
مسألة 136: مال التجارة هو المملوك بعقد معاوضة للاكتساب عند التملك، فقصد التجارة لا بد منه فلو لم يقصده أو قصد القنية ابتداء أو انتهاء لم يصر مال تجارة، ولا يكفي مجرد النية دون الشراء.
واقتران القصد بالملك [1]، فلو كان يملك عرضا لقنيته فقصد التجارة بعد ذلك لم يصر للتجارة، ولم ينعقد الحول عليه - وبه قال الشافعي وأحمد في رواية [2] - لأن الأصل القنية، والتجارة عارض فلم ينصرف إليها بمجرد النية كما لو نوى الحاضر السفر لم يثبت له حكم بدون الفعل.


[1] يعني: لا بد من (اقتران القصد بالملك أيضا.
[2] الأم 2: 48، المهذب للشيرازي 1: 166، المجموع 6: 48 - 49، فتح العزيز
6: 41، حلية العلماء 3: 99، المغني 2: 624، الشرح الكبير 2: 631.


اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 205
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست