responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 20
ب - لو أسر المالك لم تسقط الزكاة عنه إذا لم يمنع من التصرف في ماله، وإن منع سقطت، والغائب لا زكاة فيه إذا لم يكن في يد وكيله ولم يتمكن منه.
ج - لو مضى على المفقود سنون ثم عاد زكاه لسنة استحبابا.
د - لو غصبت الماشية فلا زكاة على ما قلناه، والموجبون قالوا: إن كانت سائمة في يد المالك والغاصب وجبت الزكاة، وإن كانت معلوفة عندهما فلا زكاة قولا واحدا.
وإن كانت معلوفة عند المالك سائمة عند الغاصب فوجهان: الوجوب لأن السوم من المالك يوجب الزكاة فكذا من الغاصب، كما لو غصب بذرا فزرعه وجب العشر في الخارج.
والعدم لعدم رضا المالك بإسامتها فلا تجب عليه الزكاة بفعل الغاصب.
ولو سامها المالك وعلفها الغاصب فوجهان: الزكاة، لأن علف الغاصب محرم فلا يمنع من إيجاب الزكاة، والسقوط، لأن الشرط - وهو السوم - لم يوجد [1].
والحق ما قلناه.
مسألة 12: المرتد إن كان عن فطرة خرجت أمواله عنه في الحال إلى ورثته، ولا تقبل توبته، بل يقتل في الحال فيستأنف ورثته الحول من حين انتقال الملك إليهم وتمكنهم منه.
ثم إن كان من غير فطرة انتظر به العود، فإن عاد إلى الإسلام بعد حلول الحول وجب عليه الزكاة بحلول الحول، وإن لم يعد فقتل بعد حلول الحول، أو لحق بدار الحرب وجب أن تخرج عنه الزكاة لبقاء ملكه إلى حين القتل، ومنعه عن التصرف فيه مستند إلى اختياره لتمكنه من الرجوع إلى الإسلام.


[1] راجع: المغني 2: 639 - 640.


اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 20
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست