اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 5 صفحة : 191
لقوم فضاعت أو أرسل بها إليهم فضاعت فلا شئ عليه " [1]. وقال أحمد: لا تسقط الزكاة بتلف المال فرط أو لم يفرط، لأنه مال وجب في الذمة فلا تسقط بتلف النصاب كالدين [2]. ونمنع الأولى. إذا ثبت هذا، فلو تلف بعض النصاب قبل إمكان الأداء سقط عنه بقدر ما تلف. وقال الشافعي في القديم: يسقط الجميع [3] بناء على أن إمكان الأداء شرط في الوجوب. مسألة 126: لو تلف المال بعد الحول وإمكان الأداء وجبت الزكاة عند علمائنا أجمع، وبه قال الشافعي وأحمد والحسن بن صالح بن حي وإسحاق وأبو ثور وابن المنذر [4]. ولا فرق بين أن يكون من الأموال الظاهرة أو الباطنة، ولا بين أن يطالبه الإمام أو لا، لأنها زكاة واجبة مقدور على أدائها فإذا تلفت ضمنها كما لو طالبه الإمام وكغير المواشي. ولقول الصادق عليه السلام: " إذا وجد لها موضعا فلم يدفعها فهو لها ضامن حتى يدفعها " [5].