responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 17
الرأي [1].
والثبوت - وهو القول الثاني للشافعي [2] - فلا تجب الزكاة على السيد، لأنه لا يملك، ولا على العبد لنقص ملكه وضعفه، وهو إحدى الروايتين عن أحمد، وبه قال ابن عمر، وجابر، والزهري، وقتادة، ومالك، وأبو عبيد [3].
تذنيب: المدبر وأم الولد كالقن، لأنه لا حرية فيهما، وأما من انعتق بعضه فإن بلغ نصيب الحرية نصابا وجب عليه فيه الزكاة وإلا فلا - وبه قال أحمد [4] - لتمامية الملك فيه.
وقال الشافعي: لا زكاة فيه، لأن الرق الذي فيه يمنع من تمام ملكه [5].
وهو ممنوع، ولهذا أوجبنا عليه الفطرة في نصفه الحر.
مسألة 10: المكاتب لا زكاة عليه إذا لم ينعتق بعضه، سواء كان مشروطا أو مطلقا لم يؤد، لا في المال الذي كسبه ولا عشر أرضه عند علمائنا، وبه قال مالك، والشافعي، وأحمد [6].
لقول النبي صلى الله عليه وآله: (لا زكاة في مال المكاتب) [7].


[1] المهذب للشيرازي 1: 147، المجموع 5: 327، المغني 2: 489، الشرح الكبير
2: 439، بدائع الصنائع 2: 6، المبسوط للسرخسي 2: 1 6 4، بداية المجتهد
1: 245، المحلى 5: 202.
[2] المجموع 5: 327، المغني 2: 490، الشرح الكبير 2: 439.
[3] المغني 2: 489، الشرح الكبير 2: 439، بداية المجتهد 1: 2 45، بلغة السالك
1: 206، المحلى 5: 202.
[4] المغني 2: 490، الشرح الكبير 2: 439.
[5] المهذب للشيرازي 1: 147، المجموع 5: 326.
[6] الكافي في فقه أهل المدينة: 88، المجموع 5، 326 و 330، الوجيز 1: 87، المغني 2: 490. (7) أورده ابن قدامة في المغني 2: 491، وكذا أورده الشيخ الطوسي في الخلاف 2: 42،
المسألة 43 عن ابن عمر وجابر قالا: لا زكاة... ورواه الدارقطني في سننه 2: 108 / 1 وكذا البيهقي في سننه 4: 109 بلفظ: (ليس في مال المكاتب زكاة) إلا أنه في الأول عن جابر عن النبي (ص) وفي الثاني موقوف على جابر.


اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 17
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست