responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 16
وسأل عبد الرحمن بن الحجاج، الصادق عليه السلام عن امرأة مختلطة عليها زكاة؟ فقال: " إن كان عمل به فعليها زكاة، وإن لم يعمل به فلا زكاة " [1] تذنيب: لو كان الجنون يعتوره اشترط الكمال طول الحول، فلو جن في أثنائه سقط، واستأنف من حين عوده.
وتجب الزكاة على النائم والساهي والمغفل دون المغمى عليه، لأنه تكليف وليس من أهله.
وهل تجب على السفيه؟ الوجه. ذلك، لوجود الشرط، وحجر الحاكم لمصلحته لا ينافي تمكنه؟ لأنه كالنائب عنه.
مسألة 9: الحرية شرط في الزكاة فلا تجب على العبد بإجماع العلماء، ولا نعلم فيه خلافا إلا عن عطاء وأبي ثور فإنهما قالا: على العبد زكاة ماله [2].
وهو خطأ؟ لأنه غير مالك ولا متمكن.
ولو ملكه مولاه، ففي تملكه قولان: المنع، وهو الأقوى: لقوله تعالى: (ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شئ) [3].
وقوله تعالى. (ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم من ما ملكت أيمانكم من شركاء في ما رزقناكم) [4].
ولأنه مال فلا يملك المال كالبهائم، فعلى هذا الزكاة على السيد، لعدم خروجه عن ملكه، فأشبه المال في يد المضارب والوكيل، وهو أحد قولي الشافعي، وبه قال سفيان، وإسحاق، وأحمد - في رواية - وأصحاب


[1] الكافي 3: 542 / 2، التهذيب 4: 30 / 75.
[2] المجموع 5: 331، المغني 2: 489، الشرح الكبير 2: 437 بداية المجتهد
1: 245، حلية العلماء 3: 8.
[3] النحل: 75.
[4] الروم: 28.


اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 16
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست