responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 119
دراهم ودنانير عند علمائنا خاصة، فلا زكاة في السبائك والنقار والتبر والحلي، لقوله عليه السلام: (ليس في الحلي زكاة) [1].
ومن طريق الخاصة قول الكاظم عليه السلام: " ليس في سبائك الذهب ونقار الفضة زكاة " [2].
وقول الصادق والكاظم عليهما السلام: " ليس على التبر زكاة " [3].
وقال الكاظم عليه السلام: " كل مال لم يكن ركازا فلا زكاة فيه " قلت: وما الركاز؟ قال: " الصامت المنقوش " [4] ولأنه يجري مجرى الأمتعة.
وأوجب الجمهور كافة الزكاة في غير المنقوش كالتبر والنقار [5] - وإن اختلفوا في الحلي على ما يأتي [6] - للعموم، والخاص مقدم.
مسألة 63: ولكل منهما نصابان وعفوان عندنا على ما يأتي [7]، فأول نصاب الذهب عشرون مثقالا، وعليه إجماع العلماء - إلا ما حكي عن الحسن البصري [8] وشيخنا علي بن بابويه [9] فإنهما قالا: لا شئ في الذهب حتى يبلغ أربعين مثقالا - لقول النبي صلى الله عليه وآله: (ليس في أقل من عشرين


[1] سنن الدارقطني 2: 107 ذيل الحديث 4، وفيه عن جابر مقطوعا.
[2] الكافي 3: 518 / 8، التهذيب 4: 8 / 19، الإستبصار 2: 6 / 13.
[3] التهذيب 4: 7 / 18، الإستبصار 2: 7 / 16.
[4] المصادر في الهامش (2) من هذه الصفحة.
[5] الشرح الصغير 1: 218، المدونة الكبرى 1: 243، المجموع 6: 6، فتح العزيز
6: 5، المبسوط للسرخسي 2: 191، بدائع الصنائع 2: 16 - 17، الهداية للمرغيناني
1: 104، اللباب 1: 148، المغني 2: 597، الشرح الكبير 2: 600.
[6] يأتي في المسألة 70.
[7] يأتي في نفس المسألة والمسألتين 66 و 68.
[8] المجموع 6: 17، حلية العلماء 3: 90، المغني 2: 599، الشرح الكبير 2: 597.
[9] حكاه عنه ابن إدريس في السرائر: 103.


اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 119
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست