اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 5 صفحة : 119
دراهم ودنانير عند علمائنا خاصة، فلا زكاة في السبائك والنقار والتبر والحلي، لقوله عليه السلام: (ليس في الحلي زكاة) [1]. ومن طريق الخاصة قول الكاظم عليه السلام: " ليس في سبائك الذهب ونقار الفضة زكاة " [2]. وقول الصادق والكاظم عليهما السلام: " ليس على التبر زكاة " [3]. وقال الكاظم عليه السلام: " كل مال لم يكن ركازا فلا زكاة فيه " قلت: وما الركاز؟ قال: " الصامت المنقوش " [4] ولأنه يجري مجرى الأمتعة. وأوجب الجمهور كافة الزكاة في غير المنقوش كالتبر والنقار [5] - وإن اختلفوا في الحلي على ما يأتي [6] - للعموم، والخاص مقدم. مسألة 63: ولكل منهما نصابان وعفوان عندنا على ما يأتي [7]، فأول نصاب الذهب عشرون مثقالا، وعليه إجماع العلماء - إلا ما حكي عن الحسن البصري [8] وشيخنا علي بن بابويه [9] فإنهما قالا: لا شئ في الذهب حتى يبلغ أربعين مثقالا - لقول النبي صلى الله عليه وآله: (ليس في أقل من عشرين
[1] سنن الدارقطني 2: 107 ذيل الحديث 4، وفيه عن جابر مقطوعا. [2] الكافي 3: 518 / 8، التهذيب 4: 8 / 19، الإستبصار 2: 6 / 13. [3] التهذيب 4: 7 / 18، الإستبصار 2: 7 / 16. [4] المصادر في الهامش (2) من هذه الصفحة. [5] الشرح الصغير 1: 218، المدونة الكبرى 1: 243، المجموع 6: 6، فتح العزيز 6: 5، المبسوط للسرخسي 2: 191، بدائع الصنائع 2: 16 - 17، الهداية للمرغيناني 1: 104، اللباب 1: 148، المغني 2: 597، الشرح الكبير 2: 600. [6] يأتي في المسألة 70. [7] يأتي في نفس المسألة والمسألتين 66 و 68. [8] المجموع 6: 17، حلية العلماء 3: 90، المغني 2: 599، الشرح الكبير 2: 597. [9] حكاه عنه ابن إدريس في السرائر: 103.
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 5 صفحة : 119