responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 90
الحضور الواجب.
فلو لم يجد قائدا سقطت عنه إجماعا، فإن وجد لكن بأجرة يتمكن منها لم يجب بذلها عندنا، خلافا للشافعي [1].
مسألة 419: الأعرج والشيخ الذي لا حراك به لا جمعة عليهما عند علمائنا أجمع إن بلغ العرج الإقعاد، للمشقة.
ولقول الباقر عليه السلام: " والكبير " [2].
ولأن المشقة هنا أعظم من المشقة في المريض، فثبتت الرخصة هنا كما ثبتت هناك.
أما لو لم يكن العرج بالغا حد الإقعاد، فالوجه: السقوط مع مشقة الحضور، وعدمه مع عدمها.
والشيخ أطلق الإسقاط [3]. ولم يذكره المفيد في المسقطات، ولا الجمهور.
أما الحر الشديد فإن خاف معه الضرر، سقط عنه.
وكذا البرد الشديد والمطر المانع من السعي، لقول الصادق عليه السلام: " لا بأس أن تدع الجمعة في المطر " [4].
ولا خلاف فيه.
والوحل كذلك، للمشاركة في المعنى.
مسألة 420: الإقامة أو حكمها شرط في الجمعة، فلا تجب على المسافر عند عامة العلماء، لقول النبي صلى الله عليه وآله: (الجمعة واجبة


[1] المجموع 4: 486، فتح العزيز 4: 607، مغني المحتاج 1: 277.
[2] الكافي 3: 419 / 6، الفقيه 1: 226 / 1217، التهذيب 3: 21 / 77، أمالي الصدوق:
319 / 17، الخصال 422 / 21.
[3] المبسوط للطوسي 1: 143.
[4] الفقيه 1: 267 / 1221، التهذيب 3: 241 / 645.


اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 90
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست