اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 4 صفحة : 90
الحضور الواجب. فلو لم يجد قائدا سقطت عنه إجماعا، فإن وجد لكن بأجرة يتمكن منها لم يجب بذلها عندنا، خلافا للشافعي [1]. مسألة 419: الأعرج والشيخ الذي لا حراك به لا جمعة عليهما عند علمائنا أجمع إن بلغ العرج الإقعاد، للمشقة. ولقول الباقر عليه السلام: " والكبير " [2]. ولأن المشقة هنا أعظم من المشقة في المريض، فثبتت الرخصة هنا كما ثبتت هناك. أما لو لم يكن العرج بالغا حد الإقعاد، فالوجه: السقوط مع مشقة الحضور، وعدمه مع عدمها. والشيخ أطلق الإسقاط [3]. ولم يذكره المفيد في المسقطات، ولا الجمهور. أما الحر الشديد فإن خاف معه الضرر، سقط عنه. وكذا البرد الشديد والمطر المانع من السعي، لقول الصادق عليه السلام: " لا بأس أن تدع الجمعة في المطر " [4]. ولا خلاف فيه. والوحل كذلك، للمشاركة في المعنى. مسألة 420: الإقامة أو حكمها شرط في الجمعة، فلا تجب على المسافر عند عامة العلماء، لقول النبي صلى الله عليه وآله: (الجمعة واجبة