responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 81
ركعتين وتجوز [1] فيهما) ثم قال: (إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما) [2].
وتمام الرواية: أنه قال لسليك: (لا تعودن لمثل هذا) [3].
إذا عرفت هذا، فالكراهة تتعلق بالشروع في الخطبة لا بالجلوس على المنبر، لقول الصادق عليه السلام: "... فخطب، فلا يصلي الناس " [4].
ولأنه المقتضي للمنع.
ولا خلاف أنه لو دخل والإمام في آخر الخطبة وخاف فوت تكبيرة الإحرام، لم يصل التحية، لأن إدراك الفريضة من أولها أولى.
مسألة 411: يستحب حال الخطبة أمور: أ: أن يصعد الإمام حال الخطبة على المنبر، لأن النبي صلى الله عليه وآله، لما دخل المدينة خطب مستندا إلى جذع، فلما بني له المنبر صعد عليه [5].
ولأن فيه إبلاغا للبعيد.
ب: ينبغي وضع المنبر على يمين القبلة، وهو: الموضع الذي على يمين الإمام إذا توجه إلى القبلة، اقتداء بالنبي عليه السلام.
ج: أن يعتمد على شئ حال الخطبة من سيف أو عكاز أو قضيب أو عنزة [6]، اقتداء بالنبي صلى الله عليه وآله، فإنه كان يعتمد على عنزته


[1] تجوز في صلاته، أي: خفف. الصحاح 3: 871، القاموس المحيط 2: 170 " جوز ".
[2] صحيح مسلم 2: 597 / 59، سنن أبي داود 1: 291 / 1116 و 1117، سنن الدارقطني
2: 13 / 1 - 3.
[3] سنن الدارقطني 2: 16 / 11.
[4] الكافي 3: 424 / 7، التهذيب 3: 241 / 648.
[5] سنن النسائي 3: 102، سنن البيهقي 3: 195.
[6] عنزة - بالتحريك -: أطول من العصا وأقصر من الرمح. الصحاح 3: 887، القاموس
المحيط 2: 184 " عنز ".


اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 81
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست