responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 77
الخطبة إلى أن تقام الصلاة [1].
ج: لو سلم عليه، وجب عليه الرد، لأنه واجب، والإنصات مستحب، فلا يترك لأجله. ولأنه ليس أبلغ من الصلاة وقد أوجبنا الرد فيها.
وبه قال الشافعي على تقدير استحباب الانصات، وعلى تقدير الوجوب ليس له الرد، لأنه سلم في غير موضعه، وفرض الانصات سابق [2].
وهل له تسميت العاطس؟ الوجه: ذلك إن قلنا باستحباب الانصات، وإلا فالأقرب ذلك كالصلاة - وهو قول الشافعي [3] - بخلاف السلام، لأنه سلم في غير موضعه، والعاطس لم يختر العطسة.
وله المنع، لما تقدم في السلام.
د: الخلاف إنما هو في القريب السامع للخطبة، أما البعيد أو الأصم: فإن شاء سكت، وإن شاء قرأ أو سبح. وللشافعية وجهان [4].
وكذا الخلاف فيما إذا لم يتعلق بحق أحد من المسلمين.
أما لو رأى جدارا ينقض فإنه يحذر منه - وكذا العقرب، والأعمى يتردى في بئر - إجماعا.
ه‌: هل يحرم الكلام في الجلسة بين الخطبتين؟ الأقرب: المنع، لعدم المقتضي للتحريم، وهو: السماع. وللأصل.
وللشافعي قولان [5].
و: لا بأس بالكلام بين الخطبة والإقامة ثم يكره بعدها، لقول الصادق


[1] حكاه عنه المحقق في المعتبر: 206.
[2] مختصر المزني: 28، المجموع 4: 523 - 524، فتح العزيز 4: 590 و 591، مغني المحتاج
1: 287، كفاية الأخيار 1: 93.
[3] مختصر المزني: 28، المجموع 4: 524، فتح العزيز 4: 590، مغني المحتاج 1: 288،
المهذب للشيرازي 1: 122، عمدة القاري 6: 230.
[4] المجموع 4: 524، الوجيز 1: 64، فتح العزيز 4: 590، عمدة القاري 6: 230.
[5] المجموع 4: 523.


اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 77
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست