responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 74
وقد ظهر مما اخترناه: عدم اشتراط الموالاة في الخطبة، وللشافعي قولان [1].
أما لو اجتمع بدل الأولين العدد، فلا بد من استئناف الخطبة مطلقا.
وإن انفضوا بعد تمام الخطبة وعادوا قبل طول الفصل، بنيت الصلاة على الخطبة، ولو عادوا بعد الطول فكذلك. وللشافعي قولان [2].
فإن أوجبنا الموالاة، لم تجز الصلاة بتلك الخطبة، بل تجب إعادتها والصلاة جمعة مع سعة الوقت.
وللشافعي عدمه في وجه ضعيف، بل يصلي الظهر [3].
والعدد إنما هو شرط في واجبات الخطبة دون مستحباتها إجماعا.
ح: ارتفاع الصوت بهما بحيث يسمعه - العدد وهو أظهر وجهي الشافعي [4] - لأن مقصود الوعظ لا يحصل إلا بالإسماع، فلا يكفي أن يخطب سرا، لمنافاة الغرض.
ولأن النبي عليه السلام كان إذا خطب رفع صوته كأنه منذر جيش [5].
وعن أبي حنيفة: عدم الوجوب. وهو وجه للشافعي [6] أيضا.
ولو رفع الصوت بقدر ما يبلغ ولكن كانوا أو بعضهم صما، فالأقرب: الإجزاء.
ولا يجهد نفسه في رفع الصوت، لما فيه من المشقة، ولا تسقط الجمعة


[1] المجموع 4: 507، فتح العزيز 4: 519، مغني المحتاج 1: 288، السراج الوهاج: 88.
[2] المجموع 4: 507، فتح العزيز 4: 521.
[3] المجموع 4: 507 - 508، حلية العلماء 2: 237.
[4] الأم 1: 200، المجموع 4: 523، الوجيز 1: 64، فتح العزيز 4: 585، مغني المحتاج
1: 287، السراج الوهاج: 87.
[5] صحيح مسلم 2: 592 / 867، سنن ابن ماجة 1: 17 / 45، سنن النسائي 3: 188 -
189، سنن البيهقي 3: 206.
[6] فتح العزيز 4: 586، المجموع 4: 523.


اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 74
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست