اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 4 صفحة : 71
فافترقا. فروع: أ: لو كان له عذر يمنعه عن القيام، جاز أن يخطب جالسا، وهل تجب الاستنابة؟ إشكال. ب: لو عجز عن القعود، اضطجع، وفي وجوب الاستنابة إشكال. ج: لو خطب جالسا مع القدرة، بطلت صلاته، لفوات شرط الخطبة، وبه قال الشافعي [1]، واختاره الشيخ أيضا [2]. أما صلاة المأمومين فإن علموا بقدرته وجلوسه، بطلت صلاتهم أيضا، وإن اعتقدوا عجزه، أو لم يعلموا بقعوده أو بصحته، صحت صلاتهم مطلقا. وقال الشافعي: إن كان الإمام من جملة العدد، لم تصح الجمعة، وإن كان زائدا عن العدد، صحت صلاتهم، كما لو كان جنبا ولا يعلمون [3]. والأصل ممنوع. ولو علم البعض خاصة، صحت صلاة الجاهل دونه. د: يجب في القيام الطمأنينة كما تجب في المبدل. ه: الجلوس بين الخطبتين مطمئنا ليفصل بينهما به، وهو شرط في الخطبتين، قاله الشيخ [4] رحمه الله، وبه قال الشافعي [5]، لأن النبي صلى الله عليه وآله، فصل بينهما بجلسة [6]. وفعله واجب.
[1] المجموع 4: 514. [2] المبسوط للطوسي 1: 147. [3] المجموع 4: 514. [4] المبسوط للطوسي 1: 147. [5] المهذب للشيرازي 1: 118، المجموع 4: 514 و 515، الوجيز 1: 64، فتح العزيز 4: 581 و 582، حلية العلماء 2: 234، السراج الوهاج: 87، المغني 2: 153. [6] صحيح البخاري 2: 14، سنن ابن ماجة 1: 351 / 1103، سنن الدارمي 1: 366، سنن الترمذي 2: 380 / 506، سنن أبي داود 1: 286 / 1093 و 1094، مسند أحمد 2: 35، سنن البيهقي 3: 198، المستدرك للحاكم 1: 286.
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 4 صفحة : 71