responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 71
فافترقا.
فروع: أ: لو كان له عذر يمنعه عن القيام، جاز أن يخطب جالسا، وهل تجب الاستنابة؟ إشكال.
ب: لو عجز عن القعود، اضطجع، وفي وجوب الاستنابة إشكال.
ج: لو خطب جالسا مع القدرة، بطلت صلاته، لفوات شرط الخطبة، وبه قال الشافعي [1]، واختاره الشيخ أيضا [2].
أما صلاة المأمومين فإن علموا بقدرته وجلوسه، بطلت صلاتهم أيضا، وإن اعتقدوا عجزه، أو لم يعلموا بقعوده أو بصحته، صحت صلاتهم مطلقا.
وقال الشافعي: إن كان الإمام من جملة العدد، لم تصح الجمعة، وإن كان زائدا عن العدد، صحت صلاتهم، كما لو كان جنبا ولا يعلمون [3].
والأصل ممنوع.
ولو علم البعض خاصة، صحت صلاة الجاهل دونه.
د: يجب في القيام الطمأنينة كما تجب في المبدل.
ه‌: الجلوس بين الخطبتين مطمئنا ليفصل بينهما به، وهو شرط في الخطبتين، قاله الشيخ [4] رحمه الله، وبه قال الشافعي [5]، لأن النبي صلى الله عليه وآله، فصل بينهما بجلسة [6]. وفعله واجب.


[1] المجموع 4: 514.
[2] المبسوط للطوسي 1: 147.
[3] المجموع 4: 514.
[4] المبسوط للطوسي 1: 147.
[5] المهذب للشيرازي 1: 118، المجموع 4: 514 و 515، الوجيز 1: 64، فتح العزيز 4:
581 و 582، حلية العلماء 2: 234، السراج الوهاج: 87، المغني 2: 153.
[6] صحيح البخاري 2: 14، سنن ابن ماجة 1: 351 / 1103، سنن الدارمي 1: 366،
سنن الترمذي 2: 380 / 506، سنن أبي داود 1: 286 / 1093 و 1094، مسند أحمد 2: 35، سنن البيهقي 3: 198، المستدرك للحاكم 1: 286.


اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 71
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست