responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 445
تذنيب: لو ترك الاستقبال حال نزوله، استأنف الصلاة، لأنه أخل بالشرط حالة الأمن.
ولو فعله حال ركوبه، فالوجه: الصحة - خلافا للشيخ [1] والشافعي [2] - لأنه لو صلى مستدبرا للحاجة ابتداء صح وكذا في الأثناء، وكذا لو أخل بشئ من الواجبات حال نزوله أو ركوبه.
مسألة 673: إذا صلى راكبا في شدة الخوف، جاز أن يصليها فرادى، والجماعة أفضل - وبه قال الشافعي [3] - لعموم الآية [4] والأخبار المرغبة في الجماعة [5].
ولأن كل ركوب لا يمنع من فعل الصلاة منفردا لا يمنع في الجماعة، كركوب السفينة.
وقال أبو حنيفة: لا تجوز الجماعة، لأنهم إذا كانوا ركبانا، كان بينهم وبين الإمام طريق، وهو مانع من صحة الجماعة [6].
ونمنع من المانعية. سلمنا لكن يجوز أن يقوموا صفا مع الإمام.
تذنيب: لو صلوا في حال الشدة غير مستقبلي القبلة، جاز إجماعا.
وهل يجوز أن يأتم بعضهم ببعض؟ إن جوزنا صلاة المستديرين حول الكعبة جماعة، جاز هنا - وبه قال الشافعي [7] - لأن كل واحد يجوز له أن يصلي


[1] المبسوط للطوسي 1: 166.
[2] المجموع 4: 431، فتح العزيز 4: 652، مغني المحتاج 1: 306.
[3] المجموع 4: 433، حلية العلماء 2: 219، مغني المحتاج 1: 304.
[4] النساء: 102.
[5] أنظر: الكافي 3: 371 باب فضل صلاة الجماعة، والفقيه 1: 245 باب (56) الجماعة
وفضلها، والتهذيب 3: 24 باب (2) فضل الجماعة.
[6] المبسوط للسرخسي 2: 48، بدائع الصنائع 1: 245، شرح فتح القدير 2: 67، المجموع
4: 433، حلية العلماء 2: 219، المغني 2: 270.
[7] المجموع 4: 426، فتح العزيز 4: 646، مغني المحتاج 1: 304.


اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 445
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست