اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 4 صفحة : 445
تذنيب: لو ترك الاستقبال حال نزوله، استأنف الصلاة، لأنه أخل بالشرط حالة الأمن. ولو فعله حال ركوبه، فالوجه: الصحة - خلافا للشيخ [1] والشافعي [2] - لأنه لو صلى مستدبرا للحاجة ابتداء صح وكذا في الأثناء، وكذا لو أخل بشئ من الواجبات حال نزوله أو ركوبه. مسألة 673: إذا صلى راكبا في شدة الخوف، جاز أن يصليها فرادى، والجماعة أفضل - وبه قال الشافعي [3] - لعموم الآية [4] والأخبار المرغبة في الجماعة [5]. ولأن كل ركوب لا يمنع من فعل الصلاة منفردا لا يمنع في الجماعة، كركوب السفينة. وقال أبو حنيفة: لا تجوز الجماعة، لأنهم إذا كانوا ركبانا، كان بينهم وبين الإمام طريق، وهو مانع من صحة الجماعة [6]. ونمنع من المانعية. سلمنا لكن يجوز أن يقوموا صفا مع الإمام. تذنيب: لو صلوا في حال الشدة غير مستقبلي القبلة، جاز إجماعا. وهل يجوز أن يأتم بعضهم ببعض؟ إن جوزنا صلاة المستديرين حول الكعبة جماعة، جاز هنا - وبه قال الشافعي [7] - لأن كل واحد يجوز له أن يصلي
[1] المبسوط للطوسي 1: 166. [2] المجموع 4: 431، فتح العزيز 4: 652، مغني المحتاج 1: 306. [3] المجموع 4: 433، حلية العلماء 2: 219، مغني المحتاج 1: 304. [4] النساء: 102. [5] أنظر: الكافي 3: 371 باب فضل صلاة الجماعة، والفقيه 1: 245 باب (56) الجماعة وفضلها، والتهذيب 3: 24 باب (2) فضل الجماعة. [6] المبسوط للسرخسي 2: 48، بدائع الصنائع 1: 245، شرح فتح القدير 2: 67، المجموع 4: 433، حلية العلماء 2: 219، المغني 2: 270. [7] المجموع 4: 426، فتح العزيز 4: 646، مغني المحتاج 1: 304.
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 4 صفحة : 445