responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 417
الفصل الثالث: في صلاة الخوف وفيه مطلبان: الأول: الكيفية مسألة 650: قيل: إن قبل نزول آية صلاة الخوف كان النبي صلى الله عليه وآله، يؤخر الصلاة إلى أن يحصل الأمن ثم يقضيها، لأن الشرع كان كذلك، ثم نسخ إلى صلاة الخوف، ولهذا أخر النبي صلى الله عليه وآله (أربع صلوات) [1] يوم الخندق [2].
والأصل في صلاة الخوف: الكتاب والسنة والإجماع: قال الله تعالى: {وإذا كنت فيهم} [3] وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وآله، صلى ذات يوم الرقاع صلاة الخوف [4].
وسميت ذات الرقاع، لأن فيه جبلا ألوانه مختلفة بعضه أحمر، وبعضه أسود، وبعضه أصفر.
وقال أبو موسى الأشعري: موضع مر به ثمانية نفر حفاة، فتنقبت


[1] بدل ما بين القوسين في " ش ": صلاة.
[2] المغني 2: 251، الشرح الكبير 2: 127، الاعتبار في الناسخ والمنسوخ: 118 - 120.
[3] النساء: 102.
[4] صحيح البخاري 5: 145، صحيح مسلم 1: 575 / 842، سنن النسائي 3: 171، سنن أبي داود 2: 13 / 1238، مسند أحمد 5: 370، موطأ مالك 1: 183 / 1.


اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 417
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست