responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 331
وقال أحمد: تبطل صلاته [1].
وليس بشئ، لقول الصادق عليه السلام: " إذا خفت أن يركع قبل أن تصل إليه، فكبر واركع، فإن رفع رأسه فاسجد مكانك، فإذا قام، فالحق بالصف وإن جلس فاجلس مكانك، فإذا قام، فالحق بالصف " [2].
ج: لو رفع رأسه من الركوع ثم دخل الصف، أو جاء آخر فوقف معه قبل إتمام الركعة، صحت صلاته عندنا، وكرهه مالك والشافعي وأصحاب الرأي [3]، ولا تبطل صلاته، لأن أبا بكرة جاء ورسول الله صلى الله عليه وآله راكع، فركع دون الصف ثم مشى إلى الصف، فلما قضى النبي صلى الله عليه وآله الصلاة، قال: (أيكم الذي ركع دون الصف ثم مشى إلى الصف؟) فقال أبو بكرة: أنا، فقال النبي صلى الله عليه وآله: (زادك الله حرصا ولا تعد) [4] ولم يأمره بالإعادة.
وقال أحمد: إن كان جاهلا بتحريم ذلك، صحت صلاته، وإن علم، لم تصح، لأن قوله عليه السلام لأبي بكرة: (لا تعد) يدل على الفساد [5].
وهو بناء على تحريم الانفراد بصف، وقد بينا جوازه، وقوله عليه السلام: (لا تعد) المراد به إلى التأخر.
مسألة 598: قد بينا أنه يستحب لمن صلى منفردا إعادة تلك الصلاة


[1] المغني 2: 64، وحكاه عنه أيضا المحقق في المعتبر: 245.
[2] جاء صدر الحديث هنا متفقا مع ما في المعتبر: 245، ومختلفا مع ما في المصادر وصدره فيها
هكذا: " إذا دخلت المسجد والإمام راكع فظننت أنك أن مشيت إليه رفع رأسه قبل أن تدركه
فكبر.. ".
أنظر الكافي 3: 385 / 5، الفقيه 1: 254 / 1148، التهذيب 3: 44 / 155، الإستبصار
1: 436 / 1682.
[3] أنظر: المغني 2: 64.
[4] سنن أبي داود 1: 182 / 684.
[5] المغني 2: 64 - 65، الشرح الكبير 2: 72.


اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 331
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست