responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 315
ولأن الصادق عليه السلام، سئل عن قوم خرجوا من خراسان أو بعض الجبال وكان يؤمهم رجل، فلما صاروا إلى الكوفة علموا أنه يهودي، قال: " لا يعيدون " [1].
وقال المرتضى: تجب الإعادة [2] - وبه قال الشافعي وأحمد وأصحاب الرأي [3] - لأنه ائتم بمن ليس من أهل الصلاة، فلا تصح صلاته، كما لو ائتم بمجنون.
وينتقض: بالمحدث، فإنه لو ائتم به، صحت صلاته إجماعا.
إذا ثبت هذا، فلا فرق بين أن يكون الكفر مما يستر به عادة، كالزندقة أو لا، وهو أحد وجهي الشافعي، وفي الآخر: الفرق، فأوجب الإعادة فيما لا يخفى، كالتهود والتنصر، دون ما يخفى، لمشقة الوقوف عليه [4].
مسألة 590: صلاة الكافر لا تكون إسلاما منه ما لم تسمع منه الشهادتان، سواء كان في دار الحرب أو دار الإسلام، وسواء صلى جماعة أو فرادى، وسواء صلى في المسجد أو لا - وبه قال الشافعي [5] - لأن الصلاة من فروع الإسلام، فلا يصير مسلما بفعلها، كالحج والصوم والاعتكاف.
ولقوله عليه السلام: (أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله، فإذا قالوها، عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها) [6].


[1] الكافي 3: 378 / 4، التهذيب 3: 40 / 141.
[2] حكاه عنه المحقق في المعتبر: 242.
[3] الأم 1: 168، المهذب للشيرازي 1: 104، المجموع 4: 251، الوجيز 1: 55، فتح
العزيز 4: 326، مختصر المزني: 23، المغني 2: 34، الشرح الكبير 2: 33، الإنصاف 2:
259.
[4] المهذب للشيرازي 1: 104، المجموع 4: 251، فتح العزيز 4: 326، حلية العلماء 2:
169، مغني المحتاج 1: 241.
[5] المهذب للشيرازي 1: 104، فتح العزيز 4: 312.
[6] صحيح البخاري 2: 131، صحيح مسلم 1: 53 / 35، سنن النسائي 7: 79، سنن أبي داود 3: 44 / 2640، سنن الترمذي 5: 3 / 2606، سنن الدارقطني 1: 232 / 7،
المستدرك للحاكم 2: 522.


اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 315
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست