اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 4 صفحة : 303
وأما الكراهة: فلنقص طهارته. ولقول علي عليه السلام: " لا يؤم المقيد المطلقين، ولا يؤم صاحب الفالج الأصحاء، ولا صاحب التيمم المتوضئين " [1]. وإنما قلنا بالكراهة، لضعف السند. فروع: أ: يجوز للطاهر أن تأتم بالمستحاضة، لأنها متطهرة، فأشبهت المتيمم. وللشافعي وجهان [2]. ومنع أبو حنيفة وأحمد، لأنها تصلي مع خروج الحدث من غير طهارة [3]. وهو ممنوع، وأجمعوا على أنه يجوز للغاسل رجليه أن يأتم بمن مسح على خفيه [4]. ب: يصح ائتمام الصحيح بصاحب السلس، لأنه متطهر، والحدث الموجود غير مانع كالمتيمم، خلافا لأحمد [5]. ج: يجوز ائتمام الطاهر بمن على بدنه أو ثوبه نجاسة، لأنه كالمتيمم، خلافا لبعض الجمهور [6].
[1] الكافي 3: 375 / 2: التهذيب 3: 27 / 94. [2] المهذب للشيرازي 1: 104، المجموع 4: 263، فتح العزيز 4: 320، حلية العلماء 2: 172، مغني المحتاج 1: 241. [3] اللباب 1: 82، الهداية للمرغيناني 1: 57، المغني 2: 52، الشرح الكبير 2: 40. [4] المبسوط للسرخسي 1: 214، ونقله أيضا الشيخ الطوسي في الخلاف 1: 545 المسألة 283. [5] المغني 2: 52، الشرح الكبير 2: 40. [6] المغني 2: 52، الشرح الكبير 2: 40 - 41.
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 4 صفحة : 303