responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 303
وأما الكراهة: فلنقص طهارته.
ولقول علي عليه السلام: " لا يؤم المقيد المطلقين، ولا يؤم صاحب الفالج الأصحاء، ولا صاحب التيمم المتوضئين " [1].
وإنما قلنا بالكراهة، لضعف السند.
فروع: أ: يجوز للطاهر أن تأتم بالمستحاضة، لأنها متطهرة، فأشبهت المتيمم.
وللشافعي وجهان [2].
ومنع أبو حنيفة وأحمد، لأنها تصلي مع خروج الحدث من غير طهارة [3].
وهو ممنوع، وأجمعوا على أنه يجوز للغاسل رجليه أن يأتم بمن مسح على خفيه [4].
ب: يصح ائتمام الصحيح بصاحب السلس، لأنه متطهر، والحدث الموجود غير مانع كالمتيمم، خلافا لأحمد [5].
ج: يجوز ائتمام الطاهر بمن على بدنه أو ثوبه نجاسة، لأنه كالمتيمم، خلافا لبعض الجمهور [6].


[1] الكافي 3: 375 / 2: التهذيب 3: 27 / 94.
[2] المهذب للشيرازي 1: 104، المجموع 4: 263، فتح العزيز 4: 320، حلية العلماء 2:
172، مغني المحتاج 1: 241.
[3] اللباب 1: 82، الهداية للمرغيناني 1: 57، المغني 2: 52، الشرح الكبير 2: 40.
[4] المبسوط للسرخسي 1: 214، ونقله أيضا الشيخ الطوسي في الخلاف 1: 545 المسألة
283.
[5] المغني 2: 52، الشرح الكبير 2: 40.
[6] المغني 2: 52، الشرح الكبير 2: 40 - 41.


اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 303
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست