responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 298
لقوله عليه السلام: (يؤم القوم أقرؤهم) [1] [2].
ولا نزاع فيه، لكن وجود هذا الوصف فيه بعيد.
أما الأعرابي إذا كان قد وصل إليه ما يكفيه اعتماده في التكليف، وتدين به، ولم يكن ممن تلزمه المهاجرة وجوبا، جاز أن يكون إماما، لوجود الشرائط في حقه.
مسألة 573: يجوز أن يكون الأعمى إماما لمثله وللبصراء بلا خلاف بين العلماء، لأن النبي صلى الله عليه وآله، استخلف ابن أم مكتوم يؤم الناس وكان كان أعمى [3].
قال الشعبي: غزا النبي صلى الله عليه وآله، ثلاث عشرة غزوة كل ذلك يقدم ابن أم مكتوم يصلي بالناس [4].
ومن طريق الخاصة: قول الصادق عليه السلام: " لا بأس بأن يصلي الأعمى بالقوم وإن كانوا هم الذين يوجهونه " [5].
وعن علي عليه السلام: " لا يؤم الأعمى في الصحراء إلا أن يوجه إلى القبلة " [6].
ولأن العمى فقد حاسة لا يختل به شئ من شرائط الصلاة فأشبه الأطروش.


[1] صحيح البخاري 1: 178، صحيح مسلم 1: 465 / 290 و 291، سنن أبي داود 1:
159 / 582، سنن النسائي 2: 76، سنن ابن ماجة 1: 314 / 980، سنن الترمذي 1:
459 / 235: سنن البيهقي 3: 125.
[2] المجموع 4: 279، المغني 2: 59 - 60، الشرح الكبير 2: 59، المبسوط للسرخسي 1:
40 بدائع الصنائع 1: 156.
[3] مصنف ابن أبي شيبة 2: 213، سنن أبي داود 1: 162 / 595، سنن البيهقي 3: 88.
[4] المغني 2: 31.
[5] التهذيب 3: 30 / 105.
[6] الكافي 3: 375 / 2، التهذيب 3: 27 / 94، والمقنع: 35.


اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 298
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست