responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 292
وقال أبو حنيفة: تبطل صلاتهما معا [1].
وعلل أبو حازم: بأنه أفسد صلاة الأمي، لأنه يمكنه أن يقتدي بالقارئ فيؤدي صلاته بقراءة [2].
وهذا يدل على أنه لا يصلي وحده.
ونحن نقول بموجبه إن كان القارئ مرضيا عنده.
وعلل الكرخي: بأن الأمي لما أحرم معه، صح إحرامه معه، فلما دخل معه لزم القراءة عنه، فإذا عجز عنها، بطلت صلاته [3].
وليس بجيد، لأن هذا الأمي بإحرامه لا تجب عليه القراءة لنفسه، فكيف يجب أن يتحمل عن غيره؟! ب: يجوز أن يؤم الأمي مثله بشرط عجز الإمام عن التعلم أو ضيق الوقت، لاستوائهما في الأفعال.
ج: الأمي يجب عليه الائتمام بالقارئ المرضي مع القدرة وعدم التعلم، وليس له أن يصلي منفردا، هذا هو الأقوى عندي، لأنه يتمكن من الصلاة بقراءة صحيحة، فيجب عليه.
وقال الشافعي: لا يجب [4] لأن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله، فقال: إني لا أستطيع أن آخذ شيئا من القرآن، فقال: (قل: سبحان الله والحمد لله) [5] ولم يأمره بالائتمام بالقارئ.
ونحن نقول بموجبه، إذ الواجب عليه حالة الانفراد ذلك، ودليل


[1] المبسوط للسرخسي 1: 181، الهداية للمرغيناني 1: 58، المجموع 4: 268، حلية العلماء
2: 175، المغني 2: 32، الشرح الكبير 2: 57.
[2] حلية العلماء 2: 175.
[3] حلية العلماء 2: 175.
[4] المهذب للشيرازي 1: 80، المجموع 3: 374 و 379، فتح العزيز 3: 335، مغني المحتاج
1: 159 - 160.
[5] سنن أبي داود 1: 220 / 832، سنن النسائي 2: 143.


اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 292
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست