اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 4 صفحة : 291
القراءة واجبة مع القدرة، ومع الائتمام بالأمي تخلو الصلاة عن القراءة، وقال عليه السلام: (لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب) [1]. ولأن الإمام يتحمل القراءة عن المأموم ومع عجزه لا يتحقق التحمل. وقال أبو ثور والمزني وابن المنذر والشافعي في القديم: يجوز مطلقا - وهو مروي عن عطاء وقتادة - لأن القراءة ركن في الصلاة فجاز أن يكون العاجز عنه إماما للقادر كالقاعد يوم القائم [2]. والأصل ممنوع، والفرق: أن القيام لا مدخل له في التحمل، بخلاف القراءة. وللشافعي قول ثالث: الجواز في صلاة الإخفات دون الجهر [3]. والفرق: أن المأموم عنده لا تجب عليه القراءة في الجهرية وتجب في الإخفاتية [4]. فروع: أ: لو صلى القارئ خلف الأمي، بطلت صلاة المأموم خاصة - وبه قال الشافعي في الجديد، وأبو يوسف ومحمد وأحمد [5] - لأنه أم من لا يجوز له أن يأتم به، فتبطل صلاة المؤتم خاصه، كالمرأة تؤم الرجل.
[1] سنن أبي داود 1: 216 / 820، سنن ابن ماجة 1: 273 / 837، سنن الدارقطني 1: 321 / 16، سنن البيهقي 2: 37 بتفاوت يسير في الجميع. [2] المهذب للشيرازي 1: 105، المجموع 4: 267، مغني المحتاج 1: 239، حلية العلماء 2: 174، المغني 2: 32، الشرح الكبير 2: 57. [3] المجموع 4: 267، حلية العلماء 2: 174، مغني المحتاج 1: 239، المغني 2: 32، الشرح الكبير 2: 57. [4] المهذب للشيرازي 1: 79، المجموع 3: 364، فتح العزيز 3: 309. [5] المجموع 4: 268، حلية العلماء 2: 174، الهداية للمرغيناني 1: 58، المبسوط للسرخسي 1: 181، المغني 2: 32، الشرح الكبير 2: 57.
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 4 صفحة : 291