responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 291
القراءة واجبة مع القدرة، ومع الائتمام بالأمي تخلو الصلاة عن القراءة، وقال عليه السلام: (لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب) [1].
ولأن الإمام يتحمل القراءة عن المأموم ومع عجزه لا يتحقق التحمل.
وقال أبو ثور والمزني وابن المنذر والشافعي في القديم: يجوز مطلقا - وهو مروي عن عطاء وقتادة - لأن القراءة ركن في الصلاة فجاز أن يكون العاجز عنه إماما للقادر كالقاعد يوم القائم [2].
والأصل ممنوع، والفرق: أن القيام لا مدخل له في التحمل، بخلاف القراءة.
وللشافعي قول ثالث: الجواز في صلاة الإخفات دون الجهر [3].
والفرق: أن المأموم عنده لا تجب عليه القراءة في الجهرية وتجب في الإخفاتية [4].
فروع: أ: لو صلى القارئ خلف الأمي، بطلت صلاة المأموم خاصة - وبه قال الشافعي في الجديد، وأبو يوسف ومحمد وأحمد [5] - لأنه أم من لا يجوز له أن يأتم به، فتبطل صلاة المؤتم خاصه، كالمرأة تؤم الرجل.


[1] سنن أبي داود 1: 216 / 820، سنن ابن ماجة 1: 273 / 837، سنن الدارقطني 1:
321 / 16، سنن البيهقي 2: 37 بتفاوت يسير في الجميع.
[2] المهذب للشيرازي 1: 105، المجموع 4: 267، مغني المحتاج 1: 239، حلية العلماء 2:
174، المغني 2: 32، الشرح الكبير 2: 57.
[3] المجموع 4: 267، حلية العلماء 2: 174، مغني المحتاج 1: 239، المغني 2: 32، الشرح
الكبير 2: 57.
[4] المهذب للشيرازي 1: 79، المجموع 3: 364، فتح العزيز 3: 309.
[5] المجموع 4: 268، حلية العلماء 2: 174، الهداية للمرغيناني 1: 58، المبسوط للسرخسي
1: 181، المغني 2: 32، الشرح الكبير 2: 57.


اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 291
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست