responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 290
لا يتمكن من ركوع أو سجود، وبه قال مالك وأحمد وأصحاب الرأي [1]، خلافا للشافعي [2]، والتقريب ما تقدم [3].
ط: لا يجوز أن يؤم المقيد المطلقين، لعجزه عن القيام، ولا صاحب الفالج الأصحاء كذلك، للحديث [4]، ويجوز أن يؤم الأعرج.
ى: تجوز إمامة أقطع اليدين أو الرجل أو الثلاثة - وهو إحدى الروايتين عن أحمد - للعموم. وفي الأخرى: لا تصح، لأنه يخل بالسجود على بعض أعضاء السجود، فأشبه العاجز عن السجود [5]. والفرق ظاهر.
ولا تجوز إمامة أقطع الرجلين، وتجوز إمامة الخصي والجندي.
مسألة 568: لا يجوز أن يأتم القارئ بالأمي في الجهرية والاخفاتية عند علمائنا أجمع، وبه قال أبو حنيفة ومالك وأحمد والشافعي في أحد أقواله [6].
ونعني بالأمي من لا يحسن قراءة الفاتحة أو أن لا يحسن القراءة.
وقال الشافعي: الأمي من لا يحسن الفاتحة أو بعضها ولو كلمة واحدة [7].
وقالت الحنفية: الأمي من لا يحسن من القرآن ما يصلي به [8]، لأن


[1] بلغة السالك 1: 156، الشرح الصغير 1: 156، المغني 2: 52، الشرح الكبير 2: 42،
المبسوط للسرخسي 1: 215.
[2] المهذب للشيرازي 1: 105، المجموع 4: 264، مغني المحتاج 1: 240، المغني 2: 52،
الشرح الكبير 2: 42.
[3] تقدم في الفرع السابق.
[4] الكافي 3: 375 / 2، التهذيب 3: 27 / 94، وتقدم الحديث في صدر المسألة.
[5] المغني والشرح الكبير 2: 31 - 32.
[6] الهداية للمرغيناني 1: 58، القوانين الفقهية: 69، الأم 1: 167، المجموع 4: 267،
فتح العزيز 4: 318، حلية العلماء 2: 174، المغني 2: 32: الشرح الكبير 2: 57.
[7] المجموع 4: 267، فتح العزيز 4: 318.
[8] اللباب 1: 82.


اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 290
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست