اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 4 صفحة : 290
لا يتمكن من ركوع أو سجود، وبه قال مالك وأحمد وأصحاب الرأي [1]، خلافا للشافعي [2]، والتقريب ما تقدم [3]. ط: لا يجوز أن يؤم المقيد المطلقين، لعجزه عن القيام، ولا صاحب الفالج الأصحاء كذلك، للحديث [4]، ويجوز أن يؤم الأعرج. ى: تجوز إمامة أقطع اليدين أو الرجل أو الثلاثة - وهو إحدى الروايتين عن أحمد - للعموم. وفي الأخرى: لا تصح، لأنه يخل بالسجود على بعض أعضاء السجود، فأشبه العاجز عن السجود [5]. والفرق ظاهر. ولا تجوز إمامة أقطع الرجلين، وتجوز إمامة الخصي والجندي. مسألة 568: لا يجوز أن يأتم القارئ بالأمي في الجهرية والاخفاتية عند علمائنا أجمع، وبه قال أبو حنيفة ومالك وأحمد والشافعي في أحد أقواله [6]. ونعني بالأمي من لا يحسن قراءة الفاتحة أو أن لا يحسن القراءة. وقال الشافعي: الأمي من لا يحسن الفاتحة أو بعضها ولو كلمة واحدة [7]. وقالت الحنفية: الأمي من لا يحسن من القرآن ما يصلي به [8]، لأن
[1] بلغة السالك 1: 156، الشرح الصغير 1: 156، المغني 2: 52، الشرح الكبير 2: 42، المبسوط للسرخسي 1: 215. [2] المهذب للشيرازي 1: 105، المجموع 4: 264، مغني المحتاج 1: 240، المغني 2: 52، الشرح الكبير 2: 42. [3] تقدم في الفرع السابق. [4] الكافي 3: 375 / 2، التهذيب 3: 27 / 94، وتقدم الحديث في صدر المسألة. [5] المغني والشرح الكبير 2: 31 - 32. [6] الهداية للمرغيناني 1: 58، القوانين الفقهية: 69، الأم 1: 167، المجموع 4: 267، فتح العزيز 4: 318، حلية العلماء 2: 174، المغني 2: 32: الشرح الكبير 2: 57. [7] المجموع 4: 267، فتح العزيز 4: 318. [8] اللباب 1: 82.
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 4 صفحة : 290