responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 289
أن يفعل كفعل النبي عليه السلام مع أبي بكر [1] إن صلى قاعدا؟ لم يجز عندنا وقد سبق.
وعن أحمد روايتان، المنع، لاختصاصه عليه السلام به، لأنه مخالف للقياس، فإن انتقال الإمام مأموما وانتقال المأمومين من إمام إلى آخر إنما يجوز مع العذر. والجواز [2] و: يجوز للعاجز عن القيام أن يؤم مثله إجماعا، ولا يشترط كونه إماما راتبا، ولا ممن يرجى زوال عذره [3] إجماعا.
ز: لا يجوز أن يكون المومئ إماما للقائم والقاعد - وبه قال مالك وأحمد وأصحاب الرأي [4] - لأنه أخل بركن لا يسقط في النافلة، فلم يجز للقادر عليه الائتمام به كالقارئ بالأمي.
ولأنه يصلي بغير ركوع وسجود، فلا يجوز أن يكون إماما لمن يصلي بركوع وسجود، كما لو صلى صلاة الجنازة.
وقال الشافعي: يجوز، لأنه فعل أباحه المرض، فلم يغير حكم الائتمام، كالقاعد إذا أم القائم [5].
ح: لا يجوز لتارك ركن من الأفعال إمامة القادر عليه كالمضطجع، ومن


[1] أنظر: صحيح البخاري 1: 176، صحيح مسلم 1: 312 / 418، سنن البيهقي 2:
304.
[2] المغني والشرح الكبير 2: 51.
[3] هذا هو الصحيح. وفي نسختي " ش و م ": ولا ممن يرجى زوال برئه.
[4] الشرح الصغير 1: 156، المغني 2: 52، الشرح الكبير 2: 42، المبسوط للسرخسي 1:
215، اللباب 1: 82، حلية العلماء 2: 174.
[5] المجموع 4: 264، حلية العلماء 2: 173، مغني المحتاج 1: 240، المغني 2: 52، الشرح
الكبير 2: 42.


اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 289
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست