responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 287
مسألة 567: لا يؤم القاعد القيام عند علمائنا أجمع، فلو أم قاعد قائما، بطلت صلاة المأموم - وهو قول محمد بن الحسن ومالك في إحدى الروايتين [1] - لقوله عليه السلام: (لا يؤمن أحد بعدي جالسا) [2].
ومن طريق الخاصة: قول أمير المؤمنين عليه السلام: " لا يؤم المقيد المطلقين ولا صاحب الفالج الأصحاء " [3].
ولأن القيام ركن، فلا يصح ائتمام القادر عليه بالعاجز عنه، كسائر الأركان.
وقال أبو حنيفة والشافعي والثوري وأبو ثور ومالك في الرواية الأخرى: يصلون خلفه قياما وهو قاعد، لأن النبي صلى الله عليه وآله، صلى في مرض موته جالسا وأصحابه قياما [4] [5].
ولا يجوز حمل غير النبي صلى الله عليه وآله، عليه، لشرفه وعظم منزلته. ولأنه أراد منع إمامة غيره في تلك الصلاة.
وقال الأوزاعي وأحمد وإسحاق وابن المنذر: يصلون خلفه جلوسا، لأن أبا هريرة روى عنه عليه السلام: (إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا


[1] الكافي في فقه أهل المدينة: 48، المدونة الكبرى 1: 81، المنتقي للباجي 1: 238، الشرح
الصغير 1: 156، المبسوط للسرخسي 1: 213 - 214، الهداية للمرغيناني 1: 58، اللباب
1: 82، المغني 2: 48، الشرح الكبير 2: 45، حلية العلماء 2: 173، عمدة القاري 5:
191.
[2] سنن الدارقطني 1: 398 / 6، سنن البيهقي 3: 80، والفقيه 1: 249 / 1119.
[3] الكافي 3: 375 / 2، التهذيب 3: 27 / 94.
[4] صحيح البخاري 2: 59، صحيح مسلم 1: 314 / 95، سنن البيهقي 2: 304.
[5] المبسوط للسرخسي 1: 213، اللباب 1: 83، الهداية للمرغيناني 1: 58، شرح فتح القدير
1: 320، عمدة القاري 5: 190 - 191، المجموع 4: 265، فتح العزيز 4: 320،
حلية العلماء 2: 173، الكافي في فقه أهل المدينة: 48، بداية المجتهد 1: 152، المنتقى
للباجي 1: 238، المغني 2: 49، الشرح الكبير 2: 46.


اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 287
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست