اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 4 صفحة : 282
عمر مع الحجاج [1]. وأخبارنا أخص فتقدم، مع أن حديثهم متروك الظاهر، فإن أمير البغاة أمير ولا يجاهد معه، والميت منهم لا يصلي عليه، والصلاة خلف المعتزلة ينكرها أصحاب الشافعي [2]، وتجوز للتقية، كما فعل الإمامان عليهما السلام، مع مروان. فروع: أ: لو كان فسقه خفيا وهو عدل في الظاهر، فالوجه أنه لا يجوز لمن علم فسقه الائتمام به، لأنه ظالم عنده، مندرج تحت قوله: {ولا تركنوا إلى الذين ظلموا} [3]. ب: لا فرق بين الفرائض اليومية وغيرها من الجمع والأعياد عند علمائنا في اشتراط العدالة. وقال أحمد: لا تشترط العدالة، بل يصلي خلفهم، لأن الله تعالى أوجب الجمعة وهو يعلم أن بني العباس سيلونها [4]. والوجوب منوط بالإمام العادل. وهل تعاد عنده لو صلاها خلف الفاسق؟ روايتان [5]. ولو كان المباشر لها عدلا والمولي له غير مرضي الحال لبدعته أو فسقه، صحت الجمعة، ولا تعاد قولا واحدا. ج: المخالف في الفروع الاجتهادية باجتهاد يصح أن يكون إماما.