responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 282
عمر مع الحجاج [1].
وأخبارنا أخص فتقدم، مع أن حديثهم متروك الظاهر، فإن أمير البغاة أمير ولا يجاهد معه، والميت منهم لا يصلي عليه، والصلاة خلف المعتزلة ينكرها أصحاب الشافعي [2]، وتجوز للتقية، كما فعل الإمامان عليهما السلام، مع مروان.
فروع: أ: لو كان فسقه خفيا وهو عدل في الظاهر، فالوجه أنه لا يجوز لمن علم فسقه الائتمام به، لأنه ظالم عنده، مندرج تحت قوله: {ولا تركنوا إلى الذين ظلموا} [3].
ب: لا فرق بين الفرائض اليومية وغيرها من الجمع والأعياد عند علمائنا في اشتراط العدالة.
وقال أحمد: لا تشترط العدالة، بل يصلي خلفهم، لأن الله تعالى أوجب الجمعة وهو يعلم أن بني العباس سيلونها [4].
والوجوب منوط بالإمام العادل.
وهل تعاد عنده لو صلاها خلف الفاسق؟ روايتان [5].
ولو كان المباشر لها عدلا والمولي له غير مرضي الحال لبدعته أو فسقه، صحت الجمعة، ولا تعاد قولا واحدا.
ج: المخالف في الفروع الاجتهادية باجتهاد يصح أن يكون إماما.


[1] سنن البيهقي 3: 121.
[2] المجموع 4: 254.
[3] هود: 113.
[4] المغني والشرح الكبير 2: 27.
[5] المغني والشرح الكبير 2: 27.


اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 282
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست