responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 269
والفرق بين قضاء المسبوق ودخول المنفرد ظاهر.
وليس هذا القول عندي بعيدا من الصواب، لورود نقل النية إلى النفل وإبطال الفرض مع إمام الأصل، والنفل [1] أولى منهما.
وللشافعي قول ثالث: المنع إن خالف الترتيب بأن يدخل معه بعد صلاة ركعة، والجواز إن دخل مع الإمام قبل أن يركع في الأولى [2].
ولا دليل على التفصيل مع أصالة الجواز، ووروده في المسبوق.
إذا عرفت هذا، فإن كان قد سبقه بركعة، فإذا قام الإمام إلى الرابعة لم يتابعه، ولكن يجلس ويتشهد، ثم إن شاء سلم بنية المفارقة، وإن شاء طول في الدعاء حتى يجلس الإمام ويسلم معه.
إذا ثبت هذا، فإنه يجوز أن يحرم مأموما ثم يصير إماما في موضع الاستخلاف، أو إذا نوى مفارقة الإمام ثم ائتم به غيره، وكذا لو نقل نيته [3] إلى الائتمام بإمام آخر.
ولو أدرك نفسان بعض الصلاة، أو ائتم بالمسافر مقيمان، فسلم الإمام، جاز أن يأتم أحدهما بصاحبه، ولأحمد وجهان [4].
ولو نوى الإمام الائتمام بغيره لم تصح، وهو إحدى الروايتين عن أحمد. وفي الثانية: الجواز [5]، لقصة أبي بكر [6]. وهي عندنا باطلة.
مسألة 557: يجوز للمأموم أن ينقل نيته من الائتمام إلى الانفراد لعذر


[1] أي: نقل النية إلى الائتمام.
[2] المجموع 4: 209، فتح العزيز 4: 409.
[3] في نسخة " ش ": نفسه.
[4] المغني 2: 64، الإنصاف 2: 36.
[5] المغني 2: 64، الإنصاف 2: 37.
[6] صحيح مسلم 1: 311 / 418، سنن الترمذي 2: 197 / 362، سنن البيهقي 3: 80.


اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 269
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست