اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 4 صفحة : 266
فجئت فقمت إلى جنبه، وجاء رجل فقام إلى جنبي حتى كنا رهطا، فلما أحس رسول صلى الله عليه وآله، أنا خلفه جعل يتجوز [1] في الصلاة، فقلنا له حين فرغ: أفطنت بنا الليلة؟ فقال: (نعم ذاك الذي حملني على الذي صنعت) [2]. ولأن أفعال الإمام مساوية لأفعال المنفرد، فلا تعتبر نية الإمامة، لعدم الاختلاف في الهيئات والأحكام. وقال الثوري وأحمد وإسحاق: تشترط نية الإمامة، فإن لم ينو الإمام الإمامة، بطلت صلاة المأمومين [3]، لقوله صلى الله عليه وآله: (الأئمة ضمناء) [4] ولا يضمن إلا بعد العلم. ونمنع اشتراط العلم في الضمان، ولم لا تكفي في ثبوت هذا الضمان نية المأموم؟ إذ الإمام إنما يتحمل القراءة والسهو، فهو ضامن لذلك. فروع: أ: لو صلى اثنان ونوى كل منهما أنه إمام لصاحبه، صحت صلاتهما - وبه قال الشافعي [5] - لأن كلا منهما احتاط لصلاته بما يجب على المنفرد، فلم تلزمه الإعادة، ونية الإمامة ليست منافية لصلاة المنفرد، فلم تقدح في الصلاة. ولقول علي عليه السلام: " صلاتهما تامة " [6].
[1] تجوز: خفف. الصحاح 3: 871، النهاية لابن الأثير 1: 315 " جوز ". [2] صحيح مسلم 2: 775 / 1104. [3] المغني 2: 60، الإنصاف 2: 27، المجموع 4: 203، فتح العزيز 4: 366، حلية العلماء 2: 157، الميزان للشعراني 1: 173. [4] سنن البيهقي 1: 430، كنز العمال 7: 686 / 20919. [5] الأم 1: 177، المهذب للشيرازي 1: 101، المجموع 4: 201، فتح العزيز 4: 317، مغني المحتاج 1: 238. [6] الكافي 3: 375 / 3، الفقيه 1: 250 / 1123، التهذيب 3: 54 / 186.
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 4 صفحة : 266