responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 266
فجئت فقمت إلى جنبه، وجاء رجل فقام إلى جنبي حتى كنا رهطا، فلما أحس رسول صلى الله عليه وآله، أنا خلفه جعل يتجوز [1] في الصلاة، فقلنا له حين فرغ: أفطنت بنا الليلة؟ فقال: (نعم ذاك الذي حملني على الذي صنعت) [2].
ولأن أفعال الإمام مساوية لأفعال المنفرد، فلا تعتبر نية الإمامة، لعدم الاختلاف في الهيئات والأحكام.
وقال الثوري وأحمد وإسحاق: تشترط نية الإمامة، فإن لم ينو الإمام الإمامة، بطلت صلاة المأمومين [3]، لقوله صلى الله عليه وآله: (الأئمة ضمناء) [4] ولا يضمن إلا بعد العلم.
ونمنع اشتراط العلم في الضمان، ولم لا تكفي في ثبوت هذا الضمان نية المأموم؟ إذ الإمام إنما يتحمل القراءة والسهو، فهو ضامن لذلك.
فروع: أ: لو صلى اثنان ونوى كل منهما أنه إمام لصاحبه، صحت صلاتهما - وبه قال الشافعي [5] - لأن كلا منهما احتاط لصلاته بما يجب على المنفرد، فلم تلزمه الإعادة، ونية الإمامة ليست منافية لصلاة المنفرد، فلم تقدح في الصلاة.
ولقول علي عليه السلام: " صلاتهما تامة " [6].


[1] تجوز: خفف. الصحاح 3: 871، النهاية لابن الأثير 1: 315 " جوز ".
[2] صحيح مسلم 2: 775 / 1104.
[3] المغني 2: 60، الإنصاف 2: 27، المجموع 4: 203، فتح العزيز 4: 366، حلية العلماء
2: 157، الميزان للشعراني 1: 173.
[4] سنن البيهقي 1: 430، كنز العمال 7: 686 / 20919.
[5] الأم 1: 177، المهذب للشيرازي 1: 101، المجموع 4: 201، فتح العزيز 4: 317،
مغني المحتاج 1: 238.
[6] الكافي 3: 375 / 3، الفقيه 1: 250 / 1123، التهذيب 3: 54 / 186.


اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 266
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست