responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 265
وكذا البحث لو عين الميت في صلاة الجنازة وأخطأ، فإنه يجب عليه إعادة الصلاة عليه.
ولو كان بين يديه اثنان يصليان، فنوى الائتمام بأحدهما لا بعينه، لم تصح، لعدم إمكان متابعتهما على تقدير الاختلاف، وعدم أولوية أحدهما.
ولو نوى الائتمام بهما معا، لم تصح، للاختلاف، فلا يمكن متابعتهما.
ولو نوى الاقتداء بالمأموم لم تصح صلاته إجماعا، لأنه لا يجوز أن يكون إماما وهو مأموم.
ولا فرق بين أن يكون عالما أو جاهلا للحكم أو للوصف.
فلو خالف المأموم سنة الموقف، فوقف على يسار الإمام، فنوى الداخل الاقتداء بالمأموم ظنا أنه الإمام، لم تصح صلاته - وبه قال الشافعي [1] - لأنه لا يجوز أن يكون إماما وهو مأموم بحال، فلم يعف عن الخطأ في ذلك.
مسألة 555: لا تشترط نية الإمامة، فلو صلى منفردا فدخل قوم وصلوا بنية الاقتداء به، صحت صلاتهم وإن لم يجدد نية الإمامة.
وكذا لو صلى بنية الانفراد مع علمه بأن من خلفه يأتم به، عند علمائنا، وبه قال الشافعي ومالك والأوزاعي، واختاره ابن المنذر، وبه قال أبو حنيفة أيضا، إلا إذا أم النساء فإنه شرط نية الإمامة لهن [2].
لرواية أنس أن النبي صلى الله عليه وآله، كان يصلي في رمضان قال:


[1] المجموع 4: 202.
[2] المجموع 4: 202 و 203، فتح العزيز 4: 366، حلية العلماء 2: 157، الميزان للشعراني
1: 173، مغني المحتاج: 1: 253، كفاية الأخيار 1: 81، المدونة الكبرى 1: 86، بلغة
السالك 1: 161، المبسوط للسرخسي 1: 185، بدائع الصنائع 1: 128، ولم نعثر على
قول الأوزاعي وابن المنذر بحدود المصادر المتوفرة لدينا.


اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 265
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست