responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 261
مبسوطة، وكان في موضع منها ارتفاع، فقام الإمام في الموضع المرتفع، وقام من خلفه أسفل منه، والأرض مبسوطة إلا أنهم في موضع منحدر، قال: " لا بأس " [1].
ولأنه يحتاج إلى معرفة حال إمامه في ركوعه وسجوده، فيحتاج أن يرفع بصره إليه ليشاهده، وهو منهي عنه في الصلاة.
وقال مالك والأوزاعي وأصحاب الرأي: إنه مكروه [2] - وهو قول الشيخ في الخلاف [3] - لحديث عمار وحذيفة [4].
وهو يدل على المنع والنهي، وظاهرهما: التحريم.
وقال الشافعي: أختار للإمام الذي يعلم من خلفه أن يصلي على الشئ المرتفع فيراه من خلفه فيقتدون بركوعه، لأن سهل بن سعد الساعدي قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وآله، وهو على المنبر لما صنع له، فصعد عليه فاستقبل القبلة فكبر ثم قرأ ثم ركع ثم نزل القهقرى فسجد ثم صعد فقرأ ثم ركع ثم نزل القهقرى فسجد، فلما فرغ من صلاته قال: (إنما فعلت ذلك لتأتموا بي وتعلموا صلاتي) [5] [6].
ونمنع الحديث. سلمنا، لكن الظاهر أنه كان على الدرجة السفلى لئلا يحتاج إلى عمل كثير في الصعود والنزول، فيكون ارتفاعا يسيرا.
ولأنه من خصائصه، لأنه فعل شيئا ونهى عنه، فيكون فعله له ونهيه لغيره، ولهذا لا يستحب مثله لغير النبي عليه السلام.


[1] الكافي 3: 386 / 9، التهذيب 3: 53 / 185، والفقيه 1: 253 - 254 / 1146.
[2] المدونة الكبرى 1: 81، القوانين الفقهية: 70، المبسوط للسرخسي 1: 39، المغني 2: 41،
الشرح الكبير 2: 78.
[3] الخلاف 1: 556 المسألة 301.
[4] تقدما قريبا.
[5] الأم 1: 172، المجموع 4: 295، المغني 2: 41، الشرح الكبير 2: 78.
[6] صحيح مسلم 1: 386 / 544، مسند أحمد 5: 339، سنن البيهقي 3: 108.


اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 261
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست