responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 236
احتجوا: بالجواز الأصلي.
وقد يخرج بالنص عن العمل به.
المطلب الثاني: في الشرائط وهي سبعة: الأول: العدد، وأقله اثنان، أحدهما: الإمام في كل ما يجمع فيه إلا الجمعة والعيدين مع الشرائط بالإجماع.
ولقوله عليه السلام: (الاثنان فما فوقهما جماعة) [1].
ولأنها مأخوذة من الاجتماع وهو موجود هنا.
لا يقال: أقل الجمع ثلاثة عندكم، فكيف تذهبون إلى ذلك!؟ لأنا نقول: ليس بينهما تناف، لتغايرهما، لأن المراد هنا أن فضيلة الجماعة تحصل من الاثنين، والمراد هنا صيغة الجمع ك " رجال " لا يطلق حقيقة على أقل من الثلاثة.
ولا فرق في الجواز بين أن يكونوا ذكورا أو إناثا أو بالتفريق أو ذكورا وخناثى أو إناثا وخنثى [2].
ولا يجوز أن يكونوا إناثا وخناثى مشكل أمرهم، ولا خناثى منفردات، لامتناع أن تكون الإمامة خنثى لمثلها، لاحتمال أن تكون الإمام أنثى والمأموم رجلا.
مسألة 538: يستحب للنساء أن يصلين جماعة وإن لم يكن معهن رجل، في الفرض والنفل، كالرجال، عند علمائنا أجمع - وبه قال عطاء والأوزاعي والثوري وأبو ثور والشافعي وأحمد وإسحاق [3] - لأن النبي صلى الله عليه وآله، أمر أم ورقة بنت عبد الله بن الحارث بن نوفل - وكان يزورها ويسميها


[1] سنن ابن ماجة 1: 312 / 972، سنن الدارقطني 1: 280 / 1، المستدرك للحاكم 4:
334، عيون أخبار الرضا 2: 61 / 248.
[2] المناسب للعبارة: وخناثى.
[3] المجموع 4: 199، المغني 2: 36، الميزان للشعراني 1: 173، والأم 1: 164.


اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 236
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست