اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 4 صفحة : 236
احتجوا: بالجواز الأصلي. وقد يخرج بالنص عن العمل به. المطلب الثاني: في الشرائط وهي سبعة: الأول: العدد، وأقله اثنان، أحدهما: الإمام في كل ما يجمع فيه إلا الجمعة والعيدين مع الشرائط بالإجماع. ولقوله عليه السلام: (الاثنان فما فوقهما جماعة) [1]. ولأنها مأخوذة من الاجتماع وهو موجود هنا. لا يقال: أقل الجمع ثلاثة عندكم، فكيف تذهبون إلى ذلك!؟ لأنا نقول: ليس بينهما تناف، لتغايرهما، لأن المراد هنا أن فضيلة الجماعة تحصل من الاثنين، والمراد هنا صيغة الجمع ك " رجال " لا يطلق حقيقة على أقل من الثلاثة. ولا فرق في الجواز بين أن يكونوا ذكورا أو إناثا أو بالتفريق أو ذكورا وخناثى أو إناثا وخنثى [2]. ولا يجوز أن يكونوا إناثا وخناثى مشكل أمرهم، ولا خناثى منفردات، لامتناع أن تكون الإمامة خنثى لمثلها، لاحتمال أن تكون الإمام أنثى والمأموم رجلا. مسألة 538: يستحب للنساء أن يصلين جماعة وإن لم يكن معهن رجل، في الفرض والنفل، كالرجال، عند علمائنا أجمع - وبه قال عطاء والأوزاعي والثوري وأبو ثور والشافعي وأحمد وإسحاق [3] - لأن النبي صلى الله عليه وآله، أمر أم ورقة بنت عبد الله بن الحارث بن نوفل - وكان يزورها ويسميها