responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 220
السلام: (إن الله يحب الملحين في الدعاء) [1].
ولأن سبب ابتداء الصلاة باق، فيبقى الاستحباب. ولأنه أبلغ في الدعاء والتضرع.
وأنكر إسحاق الخروج ثانيا، لأن النبي صلى الله عليه وآله لم يخرج إلا مرة، ولكن يجتمعون في مساجدهم، فإذا فرغوا من الصلاة، ذكروا الله تعالى، ودعوا، ويدعوا الإمام يوم الجمعة على المنبر ويؤمن الناس [2].
وليس حجة، لاستغناء النبي صلى الله عليه وآله، عن المعاودة بإجابته أول مرة.
إذا ثبت هذا، فإن الخروج ثانيا كالخروج أولا، وهو أحد قولي الشافعي. وفي الثاني: يعودون من الغد للصلاة، وتوالي الصلاة يوما بعد يوم [3]. ولو فعل ذلك جاز.
مسألة 525: لو تأهبوا للخروج فسقوا قبل خروجهم، لم يخرجوا.
وكذا لو سقوا قبل الصلاة لم يصلوا، لحصول الغرض بالصلاة.
نعم تستحب صلاة الشكر، ويسألون زيادته، وعموم خلقه بالغيث.
وكذا لو سقوا عقيب الصلاة، وهو أصح وجهي الشافعي [4].
ويستحب الدعاء عند نزول الغيث، لقوله عليه السلام: (اطلبوا استجابة الدعاء عند ثلاث: التقاء الجيوش، وإقامة الصلاة، ونزول الغيث [5].
وإذا كثر الغيث وخافوا ضرره، دعوا الله تعالى أن يخففه، ويصرف


[1] الكامل لابن عدي 7: 2621، الجامع الصغير للسيوطي 1: 286 / 1876.
[2] المغني 2: 294، الشرح الكبير 2: 296.
[3] المجموع 5: 88، فتح العزيز 5: 90.
[4] المهذب للشيرازي 1: 132، المجموع 5: 89، فتح العزيز 5: 90، مغني المحتاج 1:
321.
[5] كنز العمال 2: 102 / 3339.


اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 220
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست