responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 21
ونمنع من تسوية السلطان الفاسق لجواز أن يغلبه هواه على تقديم أو تأخير.
مسألة 383: يشترط إما السلطان المعصوم، أو استنابته لمن يرتضيه، ويشترط في النائب أمور: الأول: البلوغ. فلا تصح إمامة الصبي - وبه قال أبو حنيفة ومالك وأحمد [1] - لعدم التكليف في حقه، فإن لم يكن مميزا لم يعتد بفعله، وإلا عرف ترك المؤاخذة على فعله، فلا يؤمن ترك واجب أو فعل محرم في صلاته.
ولأن العدالة شرط وهي منوطة بالتكليف.
وهو أحد قولي الشافعي، والثاني: تصح كغيرها من الفرائض [2].
ونمنع الأصل، ونفرق باختصاص الجمعة بشرائط زائدة.
الثاني: العقل. فإن المجنون لا اعتبار بفعله، ومن يعتوره لا يكون إماما، ولا في وقت إفاقته، لجواز عروضه له حينئذ. ولأنه لا يؤمن احتلامه في نوبته وهو لا يعلم. ولنقصه عن المراتب الجليلة.
الثالث: الذكورة. فإن المرأة لا تؤم الرجال ولا الخناثى، وكذا الخنثى.
الرابع: الحرية. وفي اشتراطها للشيخ قولان: أحدهما: ذلك [3] - وبه قال أحمد ومالك [4] - لأن الجمعة لا تجب


[1] بدائع الصنائع 1: 262، بلغة السالك 1: 157، الشرح الصغير 1: 157، المنتقى للباجي
1: 197، بداية المجتهد 1: 144، المغني 2: 55، الإنصاف 2: 266، كشاف القناع 1:
479.
[2] الأم: 1: 192، المجموع 4: 249، فتح العزيز 4: 327، المهذب للشيرازي 1: 104،
كفاية الأخيار 1: 83.
[3] النهاية: 105.
[4] المغني 2: 196، المحرر في الفقه 1: 142، بلغة السالك 1: 157، الشرح الصغير 1:
157، المنتقى للباجي 1: 197.


اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 21
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست